(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  بالزواجة، وإنما كانت الزواجة عيباً لأنه يحصل بها تحريم الأصول والفروع، وذلك عيب.
  فَرْعٌ: وإن باعت المهر ثم طُلّقت قبل الدخول ثم رد المهر عليها بعيب فيه من عند الزوج: فبالحكم أو الرؤية أو الشرط أو قبل القبض - رجع للزوج نصفه؛ لأنه فسخ للعقد من أصله، وبالتراضي أو كان العيب حصل عندها رجع عليها الزوج بنصف قيمته يوم العقد؛ إذ هو وقت لزوم قيمته لها لو لم يكن، فكذا هنا.
  فَرْعٌ: وإذا كان المهر تعليمها صنعة أو نحوها ثم طلقها قبل الدخول فبعد تعليمها يرجع عليها بنصف أجرته، وقبل تعليمها يلزمه تعليمها نصفه إذا كان يتبعض ويمكن التعليم، وإن لا يمكن للحجاب أو نحوه أو لا يتبعض لزمه لها نصف أجرته. وههنا تصح الفروع المتقدمة على قوله: «ثم إن طلق قبل الدخول ... الخ»، وهي أربعة: أولها: «فرع: فإن تزوجها على أن يسقط عنها القصاص»، فراجعها هنالك على ورقتين من هنا(١)، والله ولي الإعانة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
  واعلم أنه إنما يلزم نصف المسمى بالفسخ إذا كان ذلك الأمر الفاسخ (من جهته فقط) يعني: من جهة الزوج وحده، وذلك كأن يرتد عن الإسلام، أو يبلغ فيفسخ لا لعيب فيها، أو يسبى وحده، أو لعله أن يرضع منها وهي نائمة، أو يكونا كافرين ثم يسلم وحده، ولو عرض(٢) عليها الإسلام هنا فلم تسلم فالفسخ من جهته فقط؛ إذ لم يحصل هنا إلا الامتناع، وهو حاصل من قبل. وكحصول الفسخ من جهته لو حصل من جهةٍ غيرهما، نحو: أن ترضعها زوجة له أو أمه أو نحوهما. فحيث يكون الفسخ من جهة الزوج أو من جهةٍ غير الزوجين يكون ذلك كالطلاق؛ فيلزم تنصيف المهر لذلك إذا وقع قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، ويرجع الزوج على المرضعة حيث يكون الفسخ من جهة غيرهما، (لا) إن كان الفسخ للنكاح (من جهتهما) أعني: الزوجين جميعاً، كأن يكون في كل منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما
(١) بل على أربع، فتأمل. (من هامش المخطوطات).
(٢) في المخطوطات: أعرض. والمثبت من هامش شرح الأزهار.