تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 122 - الجزء 3

  صاحبه في حالة واحدة، أو مترتب لو تقدمت أو تأخرت؛ إذ هو مع ذلك من جهتها حكماً، وسيأتي أنه لا شيء لها كذلك أو يتجدد الرق عليهما جميعاً. ولا يقال: السبي من جهة غيرهما؛ إذ يقال: إنما كان من جهة الغير لأجل كفرهما، فهو من جهتهما، كما لو فسخها بعيبها فالفسخ من جهته لكن السبب حاصل منها، وكذا لو ارتدا معاً في حالة واحدة إلى ملتين مختلفتين من ملل الكفر، وكذا لو دبّا جميعاً إلى امرأة فرضعا منها جميعاً في وقت واحد فذلك من جهتهما، ونحو ذلك.

  (أو) يحصل الفسخ للنكاح (من جهتها) وحدها (فقط) وذلك (حقيقة) والحقيقة: ما كان بفعلها، وذلك كأن ترتد عن الإسلام أو تسلم عن الكفر دونه، أو ترضعه، أو تفسخه بعيب فيه، أو عند بلوغها أو عتقها، أو لعدم كفاءة، أو ترضع امرأة زوجها الصغير ولو كانت جاهلة؛ إذ لا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل، ولو كانت أيضاً محسنة بأن ترضعه لعذر، بل ولو كان يجب عليها في تلك الحال من باب إنقاذ محترم الدم.

  (أو) يكون الفسخ من جهتها (حكمًا) وهو: ما لم يكن بفعلها، بل لسبب منها، [وذلك كأن تملكه أو بعضه أو يملكها أو بعضها، أو يفسخ هو لسبب منها]⁣(⁣١) كعيب فيها؛ لأنها كالملجئة له للفسخ، ولا يلزم مثل ذلك في العكس؛ إذ هو من جهتها حقيقة، أو يفسخها لعدم كفاءتها له، وينظر فيما لو كان الفسخ من جهة من يستحق المهر وهو غيرها كمالك الأمة، ظاهر الأزهار أنه يلزم لها المهر؛ لعدم كونه منها وإن كان من مستحق المهر. وإذا كان الفسخ بهذه الطريق (فلا شيء) في الأصل من المهر لازم لها في الصورتين، وهما حيث يكون الفسخ من جهتهما أو جهتها وحدها حقيقة أو حكماً إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة؛ وذلك لأن المهر قبل الدخول غير مستقر ولو قد سمي لها، فاكتفي في إسقاطه بما يكون من جهتها، وسواء شاركها الزوج بأن يكون ثم آخر من جهته أم لا، بخلاف ما إذا كان من جهة الزوج


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).