(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  أو من جهة غيرهما، فلو لم يحصل من جهتها لم يكن ثَمَّ موجب لسقوطه عليها. وأما الفسخ باللعان فليس من جهتها حقيقة ولا حكماً؛ لعدم تحقق السبب منها، فيلزم لها نصف المسمى إذا وقع قبل الدخول والخلوة. وحيث لا تستحق المرأة شيئاً من المهر وقد سلّمه يجب عليها رده وعوضه إذ(١) قد خرج من يدها، وإذا عاد إليها بما هو نقض للعقد من أصله ردته على الزوج بعينه، وإلا خيّر الزوج كما مر في الفرع في أول المسألة، ويجب عليها ضمانه إذا تلف في يدها ولو بغير جناية ولا تفريط كما مر.
  مَسْألَة: والتسمية للمهر بعد العقد كالتسمية فيه إذا وقعت بين الزوجين أو بين الزوج وولي مال الصغيرة أو وكيل الكبيرة، أو غيره وأجازت(٢)، وكذلك الزيادة في المهر بعد العقد تلحقه إذا كانت معلومة، لا مجهولة فلا حكم، فيستقر ذلك كله - أعني: المسمى بعد العقد أو الزيادة المعلومة - بالدخول أو الموت أو الخلوة الصحيحة، وإن طلقها قبل الدخول تنصف وتنصف الزيادة، وكذا زيادة الزيادة إذا كانت معلومة؛ إذ الزيادة تلحق العقد وإن لم تذكر حالها(٣)، كما لو لم يسم رأساً ثم سمى بعد ذلك فإنه يكون حكمه حكم ما لو سمى حال العقد، والحمد لله رب العالمين.
  مَسْألَة: (ومن لم يسم) لزوجته مهراً حال العقد ولا بعده حتى دخل بها أو طلقها أو مات عنها أو فسخها أو هي أو هما، أو شرط في العقد أن لا مهر لها أو نسي ما سمى لها حتى لم يعرف رأساً (أو سمى) لها مهراً لكنها (تسمية باطلة) لأحد أمور ستأتي قريباً - فمتى اتفق أحد هذه الأمور لزم للمرأة مهر المثل بما سيأتي بيانه في آخر هذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى، فلو سمى لها أجنبي مهراً حال العقد أو بعده ودفعه تبرعاً ثم طلقت قبل الدخول فإن تسمية الأجنبي صحيحة، وتستحق بالطلاق نصف المسمى، وترد النصف الآخر للزوج؛ إذ هو في التحقيق تمليك له لا لها، ولا يرجع به الأجنبي.
(١) لعلها: إذا.
(٢) في المخطوطات: أو أجازت. والمثبت من البيان.
(٣) لعلها: حاله.