تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 124 - الجزء 3

  والتسمية الباطلة إما لجهالة كليّة في المسمى، نحو أن يتزوجها على حكمه أو على حكمها بالمهر، أو على حكم زيد، أو على ما يكسب في عامه، أو ما يرثه من أبيه في المستقبل - أعني: قبل موت أبيه - وإن كان مال الأب وقت العقد معلوماً، إلا أنه لا يعلم ما يبقى أو يزيد إلى وقت الموت، أو على ثوب أو حيوان لم يذكر جنسهما، أو كان في البلد من الثياب أجناس كثيرة - فهذه التسمية كلا تسمية، ومن ذلك أن يتزوجها على حمل أمته، ومن التسمية الباطلة أن يسمي الولي أو وكيله دون مهر المثل بغير رضاها، فتستحق بالدخول كل مهر المثل، وبالطلاق قبله المتعة. أو يكون بطلان التسمية لأجل صفة المسمى، كأن يتزوجها على دم أو ميتة أو حر أو قتل من لا تستحق عليه القتل أو تعليم واجب أو محظور، فهذا أيضاً لا حكم له، وكذا على خمر أو خنزير وهما مسلمان، فإن كانا ذميين صح ولزم المعين، أو الوسط من الخمر أو الخنزير إن لم يكن معيناً، فلو أسلما أو الزوجة فبعد أن قبضته لا شيء لها سواه، وقبل القبض تستحق قيمته يوم العقد سواء وطئت مسلمة أو ذمية، وليس ذلك بقيمة حقيقة، وإنما هو يتوصل بها إلى قيمة البضع، وإن أسلم هو فكذلك يسلِّم لها المعين، فيحمله إليها كالمغصوب والمسروق، وقيمة الوسط من غير المعين، هذا إن سمى لها، فإن لم يسم لزم لها مهر مثلها من الذميين إن وطئت ذمية، أو من المسلمين إن وطئت مسلمة، فإن كان مهر مثلها من الذميين خمراً فكذلك يلزم لها ذلك الخمر إن كانت باقية في الكفر، أو قيمته إن كانت قد أسلمت، لكن الزوج إذا⁣(⁣١) كان قد أسلم ولم يكن المهر معيناً خمراً فهو لا يملك الخمر بعد إسلامه حتى يدفع إليها مهر مثلها خمراً، وإنما تلزم قيمته. وحيث تلزم قيمة الخمر يقوّمه ذميان أسلما أو فاسقان قد تابا، ولا يستقيم أن يكون لها مهر لو لم يسم وأسلمت دونه؛ إذ الفسخ من جهتها كما مر.

  والحاصل أن نقول: لا يخلو: إما أن يسمي لها أم لا، إن سمى فحيث أسلما أو هي فإن كانت قد قبضته فلا شيء لها، وإن لم تكن قد قبضته فتستحق قيمة المعين، وقيمة


(١) في (ج): «إن».