تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[بحث ما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة]:

صفحة 125 - الجزء 3

  الوسط من ذلك الجنس في غير المعين، وإن أسلم دونها استحقت المعين مباشرة يقبضها؛ لأنهم مقَرُّون عليه، وقيمة غير المعين، وإن لم يسم وأسلما جميعاً وهي مدخولة فلها مهر مثلها من المسلمين إن وطئت مسلمة، أو من الذميين إن وطئت ذمية؛ بناء على أنهما أسلما في حالة واحدة أو مترتب وكان قد وطئها في حال الكفر، أو مهر مثلها من الذميين إن أسلم أحدهما، وإن لم يكن قد دخل بها ثم أسلم أحدهما هو أو هي - فلا شيء لها للفسخ مطلقا كما يأتي إن شاء الله تعالى آخر هذا الفصل. ومثل هذا التفصيل في الشافعي والحنفي لو تغير اجتهادهما وقد سمى الحنفي مثلثاً أو الشافعي لحم فرس، فتأمل، والله أعلم.

[بحث ما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة]:

  فَرْعٌ: وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكم بينهم بما في شريعتنا فقط، وفي النكاح بما في شريعتهم إن وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً، ويحكم بينهم في الخمر والخنزير بضمان ما تلف منهما؛ إذ هم مقَرُّون على ذلك فصار كالمجمع عليه، فإذا أتلفه أحدهم حكمنا عليه بضمانه، لا في الذبائح فلا يجب على المتلف لها الضمان، بمعنى لا نحكم عليه بذلك، وهذا إن تراضوا على المرافعة إلينا، وإن اختلفوا فحيث يكون المدعي هو الذي رافع إلى شريعتنا يجبر الآخر على إجابته، ولا يسمع لقوله لو قال: لا أجيب إلا إلى شريعتهم، وإن كان الذي التجأ إلى شريعتنا هو المدعى عليه فإنه لا يجبر المدعي أن يدعي عليه إلينا، ولا يجبر المدعى عليه بأن يجيب إلى شريعتهم؛ لالتجائه إلى شريعتنا. وإذا استفتونا فعلى جهة الإطلاق أجبناهم بشريعتنا، وإن سألوا عن شريعتهم جاز أن نفتيهم عنها بعد صحتها لدينا، وذلك في كتبنا أو ممن أسلم منهم وقد صار عدلاً يقبل خبره، والله أعلم.

  نعم، فمن لم يسم أو سمى باطلة أو نسي ما سمى أو شرط في العقد عدم المهر (لزمه بالوطء) لها ولو في الدبر (فقط) يعني: لا بالخلوة الصحيحة لو طلق بعدها فلا يلزمه شيء إلا المتعة كما يأتي، واللازم له بالوطء هو (مهر مثلها) يعني: مثل هذه الامرأة من قرابتها كما يأتي، وإنما يرجع إلى مهر قرابتها إن لم تكن قد تزوجت، فإن