[بحث ما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة]:
  كانت قد تزوجت رجع إلى مهرها الأول بكراً، أو ثيباً وعادتهم لا يزيدون للبكر، وإن كانوا يزيدون أسقطت الزيادة، وفي عرفنا النصف. وإنما يثبت مهر مثلها بالشهادة عليه أو المصادقة من الزوج الذي يراد أخذه منه بعدم تسميته، لا بإقرار الزوج الأول أو بإقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل؛ لأنه يشهد على إمضاء فعله، وهو لا يقبل من شهد على ذلك. وحيث تختلف مهور مثلها أو مهورها لو قد تزوجت مراراً: فإن كان ثم غالب عمل به، وإلا فبالأقل من اثنين، وبالوسط من ثلاثة، وبالأقل من وسطين من أربعة، وإذا زاد في مهر مثلها رغبة فيها فلا حكم للزيادة، وكذا ما زيد فيه لغرض سوى المعتاد كصنعة. والواجب من الرجوع إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت هي من كانت هذه المرأة (في صفاتها) يعني: في صفات تلك القريبة يوم العقد؛ إذ هو وقت لزوم المهر، لا يوم الدخول. والمراد من تلك مماثلة لها في المنصب والبكارة والشباب والجمال والبلد؛ إذ قد تختلف المهور في البلدان لو كانت قريبتها في بلد آخر يزيدون في المهر أو ينقصون فإنه يعتبر بالقريبة الأخرى التي في بلدها ولو كانت أبعد في النسب من الأخرى التي في البلد الأخرى المخالفة في الأعراف في المهر، فمن شابه هذه المرأة في هذه الصفات كان مهر هذه التي لم يسم لها مثل مهر تلك، وقد جمعت في قوله:
  جمال ومال والشباب ومنصب ... كذا بلدة ثم البكارة والعقل
  وزيد عليها الكبر والصغر والتقى ... كذا صنعة والرأي تم به النقل
  وهذا إن اختلفت التسمية لأجل هذه الأمور في عرف ذلك المحل، وهو في جهاتنا لم يعتبر إلا المنصب والبكارة فقط، فينقصون في حق الثيب قدر النصف من مهر البكر ممن تكون في ذلك المنصب مساوياً له، ويختلف مهر المثل في جهاتنا بحسب الوضاعة والرفاعة، لا الجمال والشَّبَّة فقد لا يفرقون بين من أتصفت بها وغيرها، وكذا المال وغيره. واللائي يرجع إلى مهورهن هن قرابتها (من قبل أبيها) فيرجع إلى مهر أخواتها لأبيها، ثم بنات إخوتها، ثم عماتها، ثم بنات أعمامها، ثم