تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 127 - الجزء 3

  كذلك ممن كانت منهن في بلدها التي نشأت فيها - لا بلد العقد - ومماثلة لها⁣(⁣١) في صفاتها التي يزاد لها في المهر أو ينقص على حسب عادتهم في بلدها، وعرفنا في البكارة والثيوبة فقط.

  (ثم) إذا لم يكن لها قرائب من قبل الأب أو لم يكن قد تزوجن أو عدمت المشابهة منهن في الأمور المعتبرة عرفاً أو التبس الحال في مهورهن، ولعله أو كان بلد منشأهن غير بلد منشأها مع اختلاف البلدين في الأعراف - فإنه يرجع إلى قرابتها من قبل (أمها) والرجوع إلى مهر الأم أقدم إذا كانت في بلدها ولم تخالفها في الرفاعة والوضاعة، ثم أختها من أمها، ثم بناتها حيث كنَّ بنات أقارب، لا بنات أجانب، ثم خالاتها في بلدها، ثم بنات الخالات، لا بنات الأخوال⁣(⁣٢)؛ لأنهن أجنبيات، ثم كذلك على ذلك الترتيب من قِبَل الأب، فيرجع إلى القربى منهن، فإن لم تكن أو لم تكن قد تزوجت رجع إلى مهر من يليها، ثم كذلك، وهذا إذا لم تخالفها قريبتها من قِبَل أمها في الوضاعة والرفاعة مع اعتبار تفاوت المهور لذلك كما في عرفنا، فأما إذا خالفتها فإنه لا يرجع إلى مهرها، وهذا ظاهر؛ لعدم المماثلة في معظم المقصود، وهو النسب. وإذا جرى العرف باختلاف المهور لأجل الجمال أو نحوه ووجدت المشابِهَةُ لها في ذلك الأمر من قبل الأم إلا أنها مخالفة لها في الوضاعة، ومهرها أكثر من مهر أخت هذه المرأة من قِبَل الأب التي ليست مشابهة لها في ذلك الأمر - فإنه يرجع إلى من بعد نساء الأم، وهن نساء البلد كما سيأتي، فيرجع إلى من يشابهها في المنصب وذلك الأمر فيهن، وهذا هو الأظهر من ترتيب الإمام ¦ إذا لم توجد المشابِهَة لها من قبل الأب؛ لعدم الجمال مثلاً، ولا من قبل الأم؛ لعدم المنصب، ولا يرجع إلى التقويم بين المشابهة من قبل الأم وغيرها منسوباً من مهرها فيزاد لهذه على مهر التي من قبل أبيها بقدر ما زاد للمشابهة من قبل الأم، فتأمل.


(١) لفظ البيان: وتعتبر مماثلتها لها في الخصال التي يزاد لها في المهر ... إلخ.

(٢) في المخطوطات: وبنات الأخوال. والمثبت من هامش شرح الأزهار.