تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 128 - الجزء 3

  (ثم) إذا لم يكن لهذه المرأة مشابهة في الأمور المعتبرة في المنصب⁣(⁣١) وغيره من قبل الأم بعد عدمها من قبل الأب - فإنه يرجع إلى المشابهة لها في تلك الأمور من نساء (بلدها) التي نشأت فيها⁣(⁣٢)، لا بلد العقد ولا بلد المولد أو الأب، فمن شابهها منهن كان مهر هذه قدر مهر المشابهة، ويعتبر بالبلد وميلها، فلو فاقت عليهن في الأمور المعتبرة عرفاً كالجمال ونحوه فإنه يرجع إلى أقرب بلد إلى تلك البلد، وكذا لو لم توجد المشابهة فيهن لحسنهن أو لزيادة أمر معتبر من صنعة وغيرها فإنه يرجع إلى أقرب بلد، فإن لم توجد فإلى ما يراه الحاكم مقرباً إلى نسائها في بلدها، فيتعين بقدر ما ينقص أو يزيد بحسب ما بها من الزيادة، فإن لم يوجد حاكم فلعله إلى من صلح مكان الحاكم من سائر المسلمين يعين لها مهراً كما يعينه الحاكم مقرباً إلى من قاربها في المنصب والجمال وسائر الأمور المعتبرة في العرف، فيزيد قليلاً أو ينقص قليلاً.

  فَرْعٌ: وإذا تزوج من يرجع في مهرها إلى مهورهن قبلها وبعدها أخذ بمهر من تزوج قبلها، فإن لم يتزوجن إلا بعدها أخذ بمهرهن أيضاً إن لم يزاد في مهورهن رغبة أو حيلة أو لأجل أمر آخر، كمحبة أو نحوها.

  فَرْعٌ: فلو كان عادتهم يرخصون للقريب ويغلون للأجانب حكم لها بمهر القريب إن كان زوجها قريباً لها، أو بمهر الأجانب إن كان أجنبيّاً. وكذا إن كانوا يرخصون لمن عجل المهر ويغلون لمن يؤجل حكم لها بمهر المعجل إن عجل، وإلا فالمؤجل. وكذا يأتي إذا كان عادتهم يسمون مهراً كثيراً حيث لا يطالب به، وحيث يطالب به يسمون قليلاً - فإنه يحكم لها بالقليل إن سمى قليلاً ويطالب به⁣(⁣٣)، وإن سمى كثيراً لأجل عدم المطالبة وطالبت لم يجب على الزوج التسليم لهذه الزيادة على القليل؛ لأن الزيادة كالمشروطة بعدم المطالبة، وأما قدر القليل فيسلمه؛ إذ هو سمى ذلك القدر مطلقاً. وإن كانوا يسمون الكثير بكل حال هل طولب به أم لم يطالب حكم لها به، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: في المذهب. والمثبت هو الصواب كما ظنن به في هامش (ج).

(٢) التي التقطت فيها اللغة. (é).

(٣) لفظ البيان وهامشه: فإنه يحكم لها بالقليل إن طولب، وإن لم يطالب حكم بالكثير.