(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  على الوجه الذي سلم لأجله وسلم للتلف، وإلا رجع إذا اختل أحد الأوجه الأربعة.
  وما ذكر حال العقد فللمرأة مطلقاً: لها أو لغيرها، وكذا بعده إن ذكر لها، وإلا فبحسب التفصيل الذي مر في الحاصل، والله أعلم.
  فائدة: وأما ما يعتاد من إعطاء الزوجة ليلة الدخول وهو المسمى عرفاً بالصباحة فإنه يكون أيضاً لها خارجاً عن مهر مثلها قل أو كثر، وتملكه المرأة بمجرد القبض ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ولو كان غير منقول كالأراضي والدور؛ لإمكان المضي عليه، ولجري العرف بذلك سيما في التمليك في تلك الحال عند السرور، فإن لم يسلم للزوجة شيئاً لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله؛ إذ قد صيره العرف لازماً، وكذا ما سلمه للزوجة أيضاً من الكسوة ليلة الدخول يكون من جملة المهر عرفاً، هذا إن جرى به العرف وإلا بقي للزوج وهو عرفنا الآن، إلا أن يقول لها: هذه الكسوة عوض عن الصباحة ملكته بذلك(١)، والله أعلم.
  مَسْألَة: والمهر يقبل نوع الجهالة فقط لا كلها، فما لم يذكر جنسه أو ذكر من دون بيان قدره أو نحوه مما لم يتميز بذلك فتسميته كلا تسمية، وما قللت جهالته بأمر بحيث يتميز عن غيره وإن شاركه غيره من جنسه صح تسميته، فعلى هذا (تكفي) تسمية المهر وإن كان من (المراز) وهي الأرض التي تزرع الأرز، وكذا غيرها مما يزرع الكرم أو النخل أو البر أو نحوها، وذلك (ذكر القدر) وذلك بالذرع كجريب أو نحوه، وفي عرفنا لبن أو قصب، فيقول: ثلاثين أربعين قصبة أو لِبْنَة أو نحوها، (و) يذكر مع القدر أيضاً (الناحية) لذلك المعين، والمراد بالناحية هنا البلد وما ينسب إليها من الوديان أو الجبال أو نحوها، فيقول: وجعلت مهرها مائة قصبة من مزارع أو أطيان بلد كذا، فيشتمل ذلك على أموال تلك البلد المحيطة بها وما ينسب إليها من الأرض المبعدة عنها قليلاً بحيث ينسب إليها، فيلزم ذلك القدر من أوسط أملاك الزوج مما ينسب إلى تلك البلد من الأرض، وسواء قال في التسمية: من أملاكي أم
(١) في (ج): «لذلك».