تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 135 - الجزء 3

  لا، فإن لم يملك فيها شيئاً فقيمة الوسط من أراضي تلك الناحية، والمراد هنا أن التسمية صحيحة وإن لم يشر إلى الأرض ولا سماها باسمها المتعين ولا حدَّدها بحدود كالمبيع بحيث لا تلتبس بغيرها؛ لما قلنا من أن المهر يقبل نوع الجهالة، ويقال: إلا أن تكون مزارع تلك الناحية متفاوتة تفاوتاً كليّاً بحيث لا يحصل لأحد أدنى تمييز للمعين منها بأن تكون وديانها متسعة مختلفة، كأن يكون بعضها مستو وبعضها صاع بحيث يكون الالتباس بين ما ينسب إليها في تعيين المسمى منها، كما لو ذكر مع تلك الناحية غيرها - فإنه لا بد أن يميز ذلك المعين أدنى تمييز؛ بأن يذكر الوادي مثلاً، فيقول: في وادي كذا، أو في الجانب الشرقي، أو نحو ذلك، والله أعلم. وهذا إن كان يحصل بذكر البلد فقط كلية الجهالة، وإلا فهو كاف ذكرها كما مر، ويلزم الوسط من أرضها وما ينسب إليها؛ وكالأرض الدار إذا سمى لها داراً فإن ذكر البلد صح ولزم الوسط مما يملك في تلك البلد وما ينسب إليها، وإلا يملك فقيمة الوسط من ذلك، وإن لم يذكر بلداً معينة لم يصح وكانت التسمية باطلة، وكذا في المنزل فإن قال: منزل من منازل داري وهي معينة أو مترددة بين دارين أو نحوهما صح، ويلزم الوسط من منازل تلك الدار إن كان يملكه، أو قيمة الوسط من منازل الدار الذي لا يملكه، وإن قال: على منزل ولم يعين الدار لم تصح وكانت التسمية باطلة، وكذا ما شابه الدار والمنزل من الخيمة أو الجدار وبيت الشعر أو نحوه، فإن تميز بأن لا يبقى من الجهالة إلا يسير يمكن الرجوع معها إلى الوسط من ملك الزوج من ذلك المسمى أو قيمة الوسط مما لا يملكه، وإن كانت الجهالة كلية بحيث لا يمكن إلى ذلك لم تصح التسمية.

  (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) - يعني: غير الأرض ونحوها من الدور وغيرها - إذا أريد أن يسمى ذلك الغير مهرا فإنه يكفي في تعيينه ذكر (الجنس) منه مع ذكر النوع لذلك الجنس والقدر إن احتيج إليه، وذلك كالثوب ونحوه، فيقول: على ثوب قطن، فقد ذكر الجنس، وهو الثوب، مع ذكر نوع مخصوص من الثياب، وهو القطن، أو نحوه بأن يقول: حريراً أو خزّاً أو نحوهما، فإن كان الثوب معروفاً قدر ذرعه أو يقل التفاوت بين ما يطلق عليه اسم الثوب من الذرع كفى قوله: ثوب قطن، وذلك