تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 136 - الجزء 3

  كما هو العرف في لساننا بالثوب الحضرمي مع اختلاف الذرع في الثياب، لكن لا يضر⁣(⁣١) ذلك الاختلاف؛ لوجوب الرجوع إلى الوسط من ذلك، [وكالقميص والسراويل ونحوهما فذرعهما معروف وإن تفاوت يسيرا؛ إذ يمكن الرجوع إلى الوسط من ذلك]⁣(⁣٢)، هذا حيث لا غالب يطلق عليه ذلك الاسم، وإلا كان اللازم للمرأة الغالب من ذلك، وإن كان ذلك يحتاج إلى ذكر قدره في الذرع وجب ذكره، وإلا بطلت التسمية بعدم ذلك، كما تفسد لو سمى ثوباً من دون ذكر نوعه أيضاً، وكذا في الحيوان فيقول: فرس أو بقرة أو جمل أو عبد أو نحو ذلك من أي أجناس. (فيلزم) في تسميته ذلك (الوسط) حيث لا غالب، وإلا تعين الغالب منها، وإذا لزم الوسط ولم يوجد تعين الأدنى. ويؤخذ من الوسط وسطه. وأعلى العبيد الروم والترك، وأوسطهم الحبش، وأدناهم الزنج. وهذا إذا كانت الأنواع من ذلك الجنس المسمى موجودة كلها، فإن لم يوجد في بلد الزوج إلا بعضها اعتبر الوسط من ذلك الموجود، ومن الوسط وسطه، وإلا يوجد وسط فالأدنى، ولو وجد الوسط من بعد تسليم الأدنى لم يجب تسليمه؛ إذ قد تعلق الوجوب بالأدنى عند العقد، ولا عبرة بوجود غيره في غير بلد الزوج في بلد العقد أو بلد الزوجة أو غيرهما، والمراد ببلد الزوج ما ينسب إليها لا الميل أو البريد، وكذا لو سمى لها نقداً فإنه ينصرف إلى الغالب من نقد البلد، فإن لم يكن فإلى الوسط، فإن لم يكن فالأقل، فإن لم فبأقرب بلد إليها فيها نقد.

  مَسْألَة: (وما سمي بتخيير) كأن يقول: على هذا العبد أو هذا، أو هذه الدار أو هذا العبد، أو نحو ذلك من التخيير بين شيئين، فإن كانت المرأة صغيرة والعاقد غير أبيها فلا حكم لهذه التسمية، وهي باطلة تستحق بالدخول مهر المثل، وإن كان العاقد بها أباها أو هي كبيرة فمع جعل الخيار لأحد الزوجين أو لأجنبي مدة معلومة يختار أيهما شاء تكون التسمية صحيحة، ويتعين ما اختاره ذو الخيار سواء كانا


(١) في المخطوطات: لكن لا يعرف ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه كما ظنن به في هامش (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).