(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  مستويين أو مختلفين؛ لأنها لا جهالة، فلو طلق قبل الدخول استحقت نصف ما يختار ذو الخيار، وإن مات أحدهما استحقت جميعه، وإذا مات من له الخيار؟ لعله يكون كما لو لم يذكر خيارٌ لأحدهما؛ لبطلان الخيار بموت المجعول له، أو يكون لورثة من له الخيار التعيين، وينظر.
  فلو مات أحد العبدين قبل أن يختار أحدهما فإن اختير الميت لزم الزوج قيمته لها، وإن اختير الباقي تعين، وإن ماتا جميعاً لزم قيمة ما اختير منهما، وإن لم يذكر خيار لأحدهما أو ذكر الخيار لهما معاً أو لأحدهما أو أجنبي(١) - بطلت التسمية، حتى لو طلق قبل الدخول لم يلزمه إلا المتعة، أو كان أحد العبدين ذا رحم لها لم يعتق إلا بالدخول إذا كان هو المتعين لها كما يأتي، وإن دخل بها فقد ثبت لما سمي بالتخيير حكم و (تعين الأقرب) منهما (إلى مهر المثل) لو كان مهر المثل مائة وقيمة أحدهما ستون والآخر خمسون فالأقرب إلى مهر المثل هو الذي قيمته الستون فيلزم لها، فقد استحقت الأعلى منهما حيث كانا جميعاً أقل من مهر المثل أو الأعلى(٢) قدر مهر المثل، ووجهه: أنها قد رضيت بالنقصان على مهر المثل، وكان هو اللازم؛ لبطلان التسمية هنا، لكن لما رضيت استحقت الأقرب إلى مهر المثل، وهو الأعلى، وقد احترز # على قوله: «الأقرب» بقوله: (غالبا) يحترز بذلك مما لو كان الأقرب إلى مهر المثل أكثر من مهر المثل والآخر دونه فإنها تستحق الذي قيمته دون مهر المثل ولو(٣) كان أبعد، وتوفى إلى مهر المثل مع هذا الأدنى، فنقول: تستحق الأدنى منهما إن كان قدر مهر المثل أو زائداً عليه، وإلا الأعلى منهما إن كان قدر مهر المثل أو دونه، فعلى هذا لو كانا جميعاً فوق مهر المثل استحقت الأدنى منهما وإن كان زائدا على مهر المثل؛ إذ قد رضي به الزوج، إلا أن يكون الأعلى منهما قيمته دون عشرة دراهم فإنها توفى إلى قدر عشر قفال. وإذا جهل قدر مهر مثلها استحقت الأدنى مطلقاً. وتستحق الأعلى منهما
(١) هكذا في المخطوطات. ولعل الصواب: لأحدهما وأجنبي.
(٢) في (ج): والأعلى.
(٣) في (ج): «وهو».