تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 138 - الجزء 3

  - لكونه أقرب - حيث يكون⁣(⁣١) أدنى، أو الأدنى حيث يكون (١) أعلى استحقت الأدنى؛ إذ الأصل عدم زيادة مهر المثل عليه، وإذا استوت قيمتهما سلم الزوج أيهما سواء زادا على مهر المثل أو نقصا؛ لأنهما إن زادا فقد رضي الزوج بالزيادة، وإن نقصا فقد رضيت الزوجة بالنقص، والخيار إلى الزوج يختار أيهما.

  ولزيادة التوضيح وإلا فيكفيك ما مر أن نقول: حاصل ذلك: إن استويا فأيهما والخيار للزوج، وإن تفاضلا فزائدين جميعاً على مهر المثل أو الأدنى قدر مهر المثل استحقت [الأدنى؛ إذ هو أقرب، وإن نقصا جميعاً أو الأعلى قدر مهر المثل استحقت]⁣(⁣٢) الأعلى منهما؛ إذ هو الأقرب، والصورتان قد شملهما كلام الإمام ¦، وإن كان أحدهما أعلى والآخر أدنى استحقت الأدنى وتوفى إلى قدر مهر المثل، وإن التبس [قدر] مهر المثل فالأدنى مطلقاً، وإن نقص الأعلى من عشرة دراهم وفيت إلى عشرة دراهم. ولعله لا يلزمها ما يتعين لها من أحد العبدين ولا يلزم الزوج تسليمه؛ لبطلان التسمية، بل إذا اختار أحدهما من جنس مهر المثل فإنه يلزم الآخر، إلا في القدر من الزيادة على مهر المثل لو كانا أعلى أو النقصان لو كانا أدنى فقد لزم ذلك، فتكون فائدة التعين من المخير بينهما لزوم قيمته زائداً أو ناقصاً على مهر المثل؛ للرضا بذلك التعيين ما قلنا في التحصيل: إنه يتعين من قولنا: «الأدنى أو الأعلى»، وليتأمل، فهذه قاعدة التسمية الباطلة، وهي الرجوع إلى مهر المثل. لا يقال: فيلزم قدر مهر المثل مطلقاً في جميع الصور؛ إذ قد رضي بالزيادة أو النقصان فافهم. وظاهر إطلاقات كلام أهل المذهب استحقاقها لما قلنا يتعين في التحصيل ويلزم، فينظر.

  (و) إذا سمى للمرأة شيئين (بجمع) بالواو (تعين) ذلك ولزما جميعاً، كأن يقول: على هذا العبد وهذه الدار، أو هذه الدار وهذه الأرض، أو نحو ذلك، وهذا وإن قد شمله قوله ¦ فيما مر: «وتستحق كل ما ذكر في العقد» إلا أن له تعلقاً في عطفه على ما لو عطف أحدهما على الآخر بـ «أو» قصه ما مر؛ لاقتضائه التخيير المبطل


(١) لعلها: يكونان.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).