تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 139 - الجزء 3

  وبـ «الواو» فقط فيلزما جميعاً؛ لاقتضاء الواو الجمع، وينعطف عليه قوله ¦: (وإن تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) فإنها تستحقه الزوجة كاملاً.

  (و) يصح⁣(⁣١) التزويج بزائد على مهر المثل (من مريض) ونحوه كالمبارز والمقود. ولو مخوفاً، ولا يكون المرض حجراً له عن التصرف فيما زاد على الثلث في النكاح؛ إذ هو مستثنى له، لكن إذا (لم يتمكن) من التزويج بهذه المرأة (بدونه) يعني: بدون الزائد على مهر المثل، فمهما لم يتمكن من الزواجة بها إلا بالزائد على مهر مثلها نفذ كله ولزم الوارث ولو زاد على الثلث، ولو أمكنه أن يتزوج بغير هذه المرأة بما يكون قدر مهر المثل قدر الثلث، ولو كان معه زوجة أخرى أو بنت، وسواء في ذلك مع عدم قيامها به أو مع قيامها به. وكذا لو أراد أن يشتري أمة ولو بزائد على قيمتها ولو وجد غيرها؛ إذ له أن يتزوج ويتسرى من شاء، وأما في شراء غير الأمة ففيه ما سيأتي، وهو أنه لا يتعدى الغبن الفاحش إلا من الثلث إن مات من مرضه، وإلا فمن رأس المال. وكذا في المرأة المريضة لها أن تتزوج ولو بدون مهر المثل ولو بذل لها هذا الزوج أو غيره مهر المثل أو زيادة عليه، وهل لها أن تبذل من مالها لمن يتزوجها ما هو زائد على الثلث؟ يتأمل. لعل ليس لها ذلك، ويتأمل.

  وأما إذا تمكن المريض من التزويج بهذه المرأة التي أرادها بمهر المثل وكان له وارث ولم يجز فليس له الزيادة على مهر المثل إلا من الثلث، فإن سمى لها أكثر معيناً لم تصح تسميته، ولا يكون الزائد على الثلث في ذمته؛ لما بطل، وإن كان غير معين بقي الزائد في ذمته. فائدة للقضاء عنه لو مات أو لزومه عليه إن شفي. وأما قدر الثلث فله أن يجعله مهراً ولو زائداً على مهر المثل وقد تمكن [من هذه بمهر المثل، كما له أن يجعل ما زاد على الثلث مهراً ولو زاد على مهر المثل وقد تمكن]⁣(⁣٢) بدونه ولو⁣(⁣٣) لم يكن له وارث أو أجاز وارثه، والله أعلم.


(١) في (ج): «ويجوز».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) الصواب حذف الواو.