(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  مَسْألَة: (فإن) سمى لزوجته شيئاً ثم (بطل) يعني: انكشف عدم صحة جعله مهرا، كأن يسمي عبداً فينكشف حرّاً [أو خلا فينكشف خمرا](١) (أو) سمى لها شيئاً ثم بطل (بعضه) يعني: بعض ذلك المسمى، كأن يسمي(٢) عبدين وانكشف أحدهما حرّاً، وهذا مع تعيين المسمى، وأما لو لم يعين فإنه يلزمه أن يسلم لها ما قد ثبت في ذمته من العبدين أو العبد، فافهم. فإذا بطل المعين أو بعضه (ولو) كان ذلك البعض الذي بطل (غرضاً) لها كطلاق امرأة أو نحو ذلك بأن يسمي لها عبداً أو غيره وطلاق فلانة فسلم العبد ولم يطلق تلك - لعله لا ينكشف عدم الطلاق إلا بموت الزوج أو من أريد طلاقها، فتأمل - ففي هذه الصور الثلاث، وهي: حيث يبطل المهر المعين أو بعضه وكان مالاً أو غرضاً ولم يحصل التسمية تكون باطلة و (وفيت) المرأة (مهر المثل) بالدخول فقط، ويعطيها من أي مال شاء، ولا يلزمه البعض الذي لم يبطل ويوفيها عليه إلى مهر المثل، ولا يلزمها أيضاً إلا على جهة المراضاة؛ بأن ترضى أن يكون هذا العبد الذي بقي وتوفى مهر المثل، وكذا لو بطل الكل فيمهرها من جنس المسمى مع المراضاة، وإلا فالواجب هو ما كان من جنس مهر المثل وصفته، وكذا لو زادت قيمة الباقي من العبدين على مهر المثل ردت الزيادة إن(٣) رضي الزوج وهي على أن يبقى لها هذا العبد، وإن امتنع أحدهما استحقت مهر المثل فقط، وعلى الجملة فالتسمية هذه بالانكشاف باطلة من أصلها؛ فتستحق بالدخول فقط مهر المثل وصفته، وبالطلاق المتعة فقط، سواء علمت حرية العبدين أو جهلت؛ إذ لا يصح تسمية الحر، أو جهلت حرية العبد الواحد فقط، لا إن علمت بحرية أحدهما وكان الآخر عبداً فتسمية العبد الباقي صحيحة، وتستحقه كاملاً بالدخول، ونصفه بالطلاق قبله، ولا تستحق أن توفى إلى مهر المثل لو دخل بها، فافهم هذه الصورة من الصور المتقدمة، فإن التسمية فيها صحيحة ولا تستحق زيادة.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: فإن سمى.
(٣) في المخطوطات: وإن.