(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  وأما لو بطل الكل فسواء جهلت أو علمت؛ إذ لا يصح تسمية الحر ولم يسم غيرهما، ويكون سبيل هذه المسألة في بطلان المسمى سبيل مالو زوج الولي قريبته بعد إذنها بأقل من مهر المثل ولم ترض به فإنه يخيّر بين الدخول بها وتسليم مهر المثل أو يطلق ولا شيء إلا المتعة؛ لبطلان التسمية، ولا يكون ذلك - أعني بطلان الكل أو البعض - كما لو سمى للمرأة مهرا فأسقطت بعضه للزوج على غرض ولم يحصل فإنها ترجع بما أسقطت؛ لأن المسمى هناك صحيح، وتستحق نصفه بالطلاق قبل الدخول، وإنما أسقطت بعضه لذلك الغرض، فإذا لم يحصل رجعت بما أسقطت؛ لعدم حصول شرط الإسقاط.
  فَرْعٌ: وأما إذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبان عبداً أو خلّاً استحقته إن كان له، أو قيمته إن كان لغيره، وتكون التسمية صحيحة؛ وذلك لأن الإشارة أقوى من التسمية بالحر أو الخمر، وإنما لم تكن تلك الإشارة إلى العبد بالحرية إقراراً بها إما لكون ذلك العبد لغيره أو قال ذلك على وجه التزكية للعبد وصادقه العبد أيضاً، والله أعلم. وعلى ذكر الغرض في هذه المسألة مسألة: إذا قال: زوجتك على طلاق فلانة، أو على أنها طالق، أو يقول(١): زوجتك ابنتي على مائة درهم أو فلانة طالق ولك الخيار - صح التزويج والطلاق، وذلك في الصورتين الأوليتين، وينظر في الصورة الثالثة فلعلها كذلك؛ لوقوع التخيير مع الخيار للزوج، فقوله: «طلقت» اختيار للطلاق، وأما المهر في الصور الثلاث فإن ذكر صح، وإلا لزمه مهر المثل بالدخول؛ لأن الطلاق ليس بمال؛ فتبطل التسمية. وكذا لو قال لزوجته: طلاقك عقدي بفلانة، أو تزويجي منها، فمتى عقد بفلانة طلقت زوجته. فلو قال الولي: زوجتك على أن تطلق فلانة، فقال: قبلت أو تزوجت - لم تطلق بالعقد؛ لأنه وعد، وصح التزويج
(١) لفظ البيان: وإذا قال: زوجتك على طلاق فلانة أو على أنها طالق أو وهي طالق ... إلخ، قال في الهامش على قوله: «أو وهي طالق»: لعل صورة ذلك أن يكون لفظه: زوجتك ابنتي على كذا وفلانة طالق؛ لأن قوله: زوجتك ابنتي وفلانة طالق ليس من ألفاظ العقود.