(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  بذلك القبول، وإذا لم يطلق فلانة وقد نقصت [له](١) هذه من مهرها لذلك الشرط رجعت بما نقصت، فإن أجاب الزوج بقوله: «طلقت» وقع الطلاق ولم يصح التزويج؛ لعدم القبول؛ إذ الطلاق لا يكون قبولاً.
  مَسْألَة: ومن وكل غيره يتزوج [له](٢) امرأة فتزوج [له](٣) وضمن لها بالمهر ثم أنكر الزوج الوكالة ولا بيِّنة له على ذلك فإنه يلزم الوكيل لها نصف المهر؛ لأن إنكار الزوج طلاق، فيؤاخذ الوكيل بإقراره. وحَسُنَ ذكر هذه المسألة هنا وإن كان موضعها غيره لسياق وقوع النكاح ضمناً في المسألة التي قبلها، وكذا فيها هنا وقع الطلاق ضمناً؛ لإنكار التوكيل، وهو وقع قبل الدخول بعد التسمية من الوكيل وضمانه، فلزمه نصف المهر لذلك.
  وقد عقد الإمام ¦ مسألة بطلان المهر أو بعضه بما شابهها في لزوم المسمى وبطلان التسمية بقوله: (كصغيرة) زوجها ولي إنكاحها و (سمى لها) مهراً وهو (غير أبيها) ولو وصيه بإنكاحها معيناً والمسمى (دونه) يعني: دون مهر المثل، فإذا عقد للصغيرة غير أبيها [ولو كان ولي مالها كالجد والإمام أو الحاكم وسمى لها دون مهر المثل فإن التسمية تكون باطلة ولو](٤) كانت المصلحة في تزويجها بذلك القدر، فتستحق مهر المثل بالدخول، وإذا طلقت أو نحوه قبله فلا شيء إلا المتعة، وأما إذا كان العاقد لها أباها فإنه يلزمها ما سمى، وتكون التسمية - ولو دون مهر المثل - صحيحة تستحق نصفها بالطلاق قبل الدخول، وكمالها به، وليس لها أن تعترض بعد بلوغها؛ وذلك لأن الأب غير متهم في عدم تحري(٥) المصلحة لابنته، بخلاف غيره من الأولياء. وكذا لو زوج ابنه الصغير بزائد على مهر المثل لزم الابن ذلك الزائد؛ لما
(١) ما بين المعقوفين من البيان.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: في تحري.