(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  كان العاقد له الأب؛ لذلك، بخلاف غير الأب؛ وأما إذا زوج الأب أمة ابنه الصغير فلعل للابن أن يعترض بعد بلوغه؛ لأن المقصود بإنكاح الأمة الأعواض.
  (أو) كانت المرأة المزوجة (كبيرة) يعني: بالغة عاقلة وعقد بها وليها بأقل من مهر المثل وكان ذلك (بدون رضاها) بذلك القدر فإن التسمية باطلة؛ لعدم رضاها بالأقل من مهر المثل وإن قد كانت أذنت بالنكاح.
  (ولو) كان ذلك النقص يسيراً قدر ما يتغابن الناس بمثله، أو كان العاقد بها (أبوها) فإنه لا يلزمها ما قد عقد به من الأقل على مهر المثل، وتستحق مهر المثل بالدخول، والمتعة بالطلاق قبله، وأما إذا قد رضيت بالنقص على مهر المثل أو دخل بها مع علمها بذلك مختارة لزم لها ذلك، وليس للولي أن يعترض الكبيرة إذا رضيت بدونه؛ إذ لا غضاضة في غير التكافؤ في الأنساب في النكاح؛ إذ القصد فيه رعاية المراتب والنسب لا المال، وكما لو رضيت في البيع ونحوه بغبن. وكذا لو زوج الأب ابنه الكبير بزائدٍ على مهر المثل فإنه لا يلزمه ولو قد وكله بالعقد، وتكون التسمية باطلة يلزمه بالدخول مع جهل المسمى مهر المثل، وبالطلاق المتعة، لا إن دخل بعد العلم بقدر المسمى كما يأتي قريباً.
  فَرْعٌ: فلو أذنت البالغة للولي أن يزوجها بدون مهر فزوجها بمهر المثل صح النكاح؛ إذ زاد خيراً، كما لو قال: بع بعشرة، فباع بعشرين، وتستحق المسمى إن كان قدر مهر المثل أو أزيد، وإلا استحقت مهر المثل. (أو) زوج العاقلة وليها (بدون ما) قد (رضيت به) من المهر ولو نقص يسيراً قدر ما يتغابن الناس بمثله فإن التسمية تكون باطلة، وتستحق بالدخول مهر المثل ولو كان العاقد لها أباها، وذلك كأن ترضى بمائة فزوجها بتسعين، ولعله ولو كان مهر المثل أقل من المسمى فإنه(١) يكون في هذا المثال ثمانين فإنها تستحق إذا دخل بها قبل الإجازة والعلم مهر المثل فقط؛ لبطلان التسمية، فليتأمل.
(١) لعلها: بأن.