(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  (أو) أذنت أن إذا زوجها من زيد فلا بأس بالنقص على مهر المثل، لا إن زوجها من غير زيد، فزوجها (لغير من أذنت بالنقص له) بأن يزوجها من عمرو بذلك فإن التسمية أيضاً باطلة؛ فتستحق أن توفى مهر المثل، وكذا لو [لم تذكر له غير زيد بل أذنت له أن يزوجها من زيد بنصف مهر المثل فزوجها من غيره فإنه يصح النكاح أيضاً ويلزم لها مهر المثل حيث](١) لم تمنعه من زواجة الغير، بل قالت: أذنت بالتزويج من زيد، وقد صحح هذا للمذهب، وهو أنه قد انبرم النكاح، وفيه بُعْدٌ؛ إذ لم ترض بغير زيد؛ فكان القياس بقاءه موقوفاً، فيتأمل.
  وإنما يلزم في هذه الصور (مع الوطء) في القبل أو الدبر (في الكل) من قوله: «فإن بطل أو بعضه» إلى هنا، فإن وطئ لزمه المهر، وإن طلق قبل ذلك لم يلزمه إلا المتعة، هذا إن وقع الوطء مع جهل من له إجازة المهر من الزوج حيث عقد له بأكثر من مهر المثل ووطئ جاهلا لذلك، لا عالما فقد لزمه المسمى، أو الزوجة إذا عقد بها بدون مهر المثل وبدون ما رضيت به وسائر الصور فإن تمكينها إجازة مهما وقع بعد العلم، فحيث جهلا يلزم مهر المثل، وحيث علما يلزم المسمى، وحيث جهل من له الإجازة وعلم الآخر فإن كانت الإجازة للمرأة وعلم الزوج ودخل يلزمه مهر المثل، ولعله يحدُّ إن لم تأذن إلا بأكثر من مهر المثل وعلم دونها، والعكس لو علمت والإجازة له؛ لكون العقد أكثر من مهر المثل، وسيأتي آخر الفصل.
  (قيل: والنكاح فيها موقوف) القائل هو صاحب البيان، حكى ذلك عن التخريجات، ومعناه: أن النكاح غير نافذ في هذه الصور الأربع، وهي: مسألة الصغيرة العاقد لها غير أبيها بدون مهر المثل، ومسألة الكبيرة التي أذنت بالعقد ولم تذكر المهر وعقد لها بدون مهر المثل، ومسألة من عقد لها بدون ما رضيت به ولو بفوق مهر المثل، ومسألة من عقد لها بناقص على مهر المثل لغير من أذنت له، فقال: لا ينفذ العقد في هذه الصور ولو(٢) وقع دخول معه مع الجهل ممن له الإجازة، لا مع
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: فلو. ولعل المثبت الصواب.