تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 145 - الجزء 3

  العلم فهو إجازة كما يأتي، وإذا كان موقوفا فإنه (لا ينفذ إلا بإجازة العقد) ولو قد حصل الإذن من قبل، لكنه لما خالف في حق الكبيرة في المهر إما مهر المثل أو دون ما رضيت به أو لغير من أذنت بالنقص له - انقلب فضولياً، وعقد الفضولي لا ينفذ إلا بالإجازة من بعد، وإلا فهو كلا عقد، فتستحق المسمى إن أجازت، وتكون إجازة للعقد والمهر جميعاً، وإن وقع الدخول مع الجهل قبل الإجازة استحقت مهر المثل، ولا حكم لذلك العقد، فتفسخه من بعد، يعني: ترده، إلا أن تجيز من بعد لزم لها المسمى، إلا أن تشرط بكون المهر كذا أو⁣(⁣١) رضي الزوج لزم، وإلا فلها الفسخ ولو قد دخل.

  قال الإمام المهدي: ذكر صاحب البيان هذا الحكم في مسألة: من زوجت بدون ما رضيت به، فأقسنا الثلاث الأخر عليها؛ إذ هي لا تفارقها، فيكون الحكم واحداً في الكل، وهو كون النكاح موقوفاً لا ينفذ إلا بالإجازة ولو حصل دخول، وكأن الإمام ¦ يقوي هذا، وإنما أتى بـ «قيل» إشارة إلى غرابته لا إلى تضعيفه.

  والصحيح أن النكاح قد انبرم في جميع هذه الصور الأربع؛ لحصول الإذن به وإن خولف في قدر مهر المثل أو قدر ما رضيت به أو لغير من أذنت بالنقص له؛ إذ لا تلازم بين كون المسمى موقوفاً على الإجازة وكون العقد يكون كذلك، بل قد وقع العقد للإذن به، وكانت التسمية باطلة يرجع فيها إلى مهر المثل بالدخول، وليس بأبلغ مما لم يسم رأسا مع صحة العقد بذلك، وهي لم تشرط⁣(⁣٢) الإجازة لصحة المهر بذلك بأن تقول: أذنت بالعقد إن كان المهر كذا، فهذا إذا لم يكن المهر كذلك فلا إشكال أن⁣(⁣٣) العقد موقوف حقيقة، وأما هنا فلا شرط في الإذن بالعقد، وفي الصغيرة بالأولى؛ إذ لم يعتبر إذنها رأسا، فتكون تسمية الولي لدون⁣(⁣٤) مهر المثل لغواً


(١) لعلها: ورضي.

(٢) في (ج): تشترط.

(٣) في (ج): من أن.

(٤) في المخطوطات: بدون.