تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:

صفحة 154 - الجزء 3

  كالولد ونحوه، فإذا تغلب على تسليمه حتى تلف أو نقص في عينِه أو صفتِه ضمنه لا قيمتِه فلا يضمنها لو نقصت، هذا إذا كان المهر معيناً، وأما إذا كان دينا في الذمة سلم على صفته، وسواء كان مثليّاً أو قيميّاً.

  والحاصل⁣(⁣١) إما أن يكون المهر عينا أو دينا، وإما أن يكون مثليّاً أو قيميّاً، وفي كل منهما إما باقيا أو تالفا، وإما أن يكون على حالته أو قد نقص في البقاء والتلف، فهذه أطراف للمسألة، أما حيث يكون ديناً فلا إشكال أنه يسلم بحاله، فإن تعذر في البريد سلم قيمته يوم التسليم من غير فرق بين مثلي وقيمي؛ إذ يثبت في الذمة كالقيمي، ولا فرق بين أن يزيد سعره أو ينقص ولو نقص عن عشرة دراهم؛ إذ المعتبر أن تكون قيمته كذلك يوم العقد وإن نقص من بعد. وحيث يكون معيناً فأما المثلي فيسلم بعينه ولا عبرة باختلاف سعره ولو نقص عن عشرة دراهم ولا بامتناع الزوج من تسليمه أوْ لا⁣(⁣٢)، أو امتناع الزوجة أم لا، هذا إن كان باقيا، وإن قد تلف سلم مثله إن وجد في البريد، وإلا فقيمته يوم التسليم، وأما القيمي فإن كان باقيا على صفته يوم التعيين سلمه، وسواء كانت قد زادت قيمته أو نقصت ولو إلى دون عشرة دراهم؛ إذ زيادة السعر غير مضمونة، وسواء كان قد طولب به فامتنع أم لا، وسواء كان قد عرض على الزوجة التسليم أم لا. وأما إذا كان قد تغير: فإلى زيادةٍ كالولد ونحوه تسلم بحالها إن كانت باقية سواء قد زاد سعرها أم نقص، وسواء طولب بها فامتنع أم لا، وإن تلفت أو نقصت نقصان عين أو صفة كالعور ونحوه ضمن ذلك الزائد أو بعض قيمته؛ لأجل نقص الصفة إن اختير وقيمة النقص، لكنه لا يضمن التالف من الزيادة ولو في السعر أو صفتها إلا حيث قد تجددت مطالبة فامتنع مع تمكنه من الرد أو جنى عليه أو فرط أو نقله لنفسه، ويضمنه ضمان جناية، لا إن تمكن من التسليم فقط من دون تجدد مطالبة فلا يضمن التالف من ذلك وليس كالغصب؛ لأنه في يده بإذنها،


(١) يتأمل هذا الحاصل وفي أول الفصل هذا. من هامش (أ، ب، ج).

(٢) في (أ، ب): أولاً.