(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:
  فلا يجب ضمان إلا بعد الطلب لا بمجرد التمكن من التسليم.
  وإن تغير إلى نقصانٍ ففي الصفة تخير المرأة بين العين والأرش(١) أو القيمة يوم العقد، وفي العين يسلم الباقي ويسلم قدر ذلك النقصان إن كان بجناية، وكذا بغير جناية كما لو تلف ناقصاً، هذا مع البقاء، وإن كان قد تلف فإما أن يتلف على حاله يوم التسليم أو زائداً أو ناقصاً، إن تلف على حاله ضمن قيمته يوم التعيين، وسواء كان قد وقع امتناع من أحدهما أم لا، وإن تلف ناقصا عن حاله في الصفة كالعرج والهزال ونحوه ضمن قيمته يوم التعيين سواء كان قد امتنع عن(٢) التسليم أو هي من القبض أم لا، ما لم يكن قد خلى بينها وبينه تخلية صحيحة فقد صار مالها، فيتلف ناقصا عليها، وأما إذا تلف بعد زيادة فيه فيضمن الأصل مطلقا، أعني: قيمته يوم التعيين سواء قد وقع امتناع من أحدهما أم لا، والزيادة(٣) إن طولب فامتنع أو جنى عليها أو فرط أو نقل لنفسه ضمنها، وإن لم يتفق أحدها لم يضمن هذه الزيادة ولو قد تمكن من تسليمها؛ إذ هو في يده بإذن الشرع.
  وضابط الحاصل أن العين مهما كانت باقية أو تالفة وهي مثليه دفعت بحالها من دون نظر إلى زيادة في سعرها وعينها وصفتها، بعد طلب وامتناع من أحدهما أم لا(٤).
  فَرْعٌ: وإذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت قبل تسليمها: فمع بقاء الولد أو مع تلفه مضموناً لا خيار للزوجة في الأم؛ لأن الولد قد جبر نقصانها بالولادة، ومع تلفه غير مضمون وبقاء الأم الخيار للزوجة بين أخذ الأم أو قيمتها يوم التسمية، ومع تلف الأم وبقاء الولد تأخذ الولد وقيمة الأم يوم التلف، لأنا(٥) لو أوجبنا
(١) في (ج): أو الأرش.
(٢) في (ج): «من».
(٣) ولو في سعره. (من هامش المخطوطات الثلاث).
(٤) يتأمل إن شاء الله. (من هامش المخطوطات الثلاث).
(٥) في المخطوطات: لا لو.