(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:
  قيمتها يوم التسمية لم تستحق الولد، ويستوي ما لو امتنعت الزوجة(١) من قبضها وعدم امتناعها ولزوم قيمة الأم يوم التلف، وقد ظهر لك بهذا وما قبله أن [حكم] فوائد المهر الأصلية - كالولد والصوف واللبن والثمر ومهر البكر قبل الدخول وأرش الجناية - والفرعية التي هي الكسب والأجرة ومهر الثيب ومهر البكر اللازم بعد الدخول بها وما أحياه العبد أو اتهبه حكمُ المهرِ، فتستحق هذه الفوائد كاملة حيث تستحق المهر كاملاً بالدخول أو الموت أو الخلوة الصحيحة، ونصفها حيث تستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول أو ما في حكمه.
  مَسْألَة: (فإن) كان المهر أمة ثم إن الزوج (وطئ قبله) يعني: قبل التسليم للمرأة، فإذا وطئ تلك الأمة (المصدقة) وكان الوطء قبل التسليم ثبتت لذلك أحكام ستأتي، وأما إذا وطئ ابنتها - يعني: الأمة - فهو زان على كل حال؛ فيحد مطلقا عالما أو جاهلاً. وحيث يطأ الأمة فإما (جهلا) منهما أو يكون عالما، فإن كان عالما فسيأتي آخر المسألة، وجاهلا يثبت لذلك ثمانية أحكام:
  الأول: (لزمه) للمرأة (مهرها) يعني: مهر الأمة، وهو عشر قيمتها، بخلاف المعيبة لو وطئها البائع قبل التسليم؛ إذ شبهته قوية؛ بدليل عدم صحة تصرف المشتري قبل القبض. وإنما تستحق مهر الأمة حيث تختارها أو قيمتها يوم الرد فتأخذ العقر كما يأتي في التخيير؛ لأن فسخها(٢) بالعيب - وهو الوطء مع إزالة البكارة أو حمل الثيب - فإنها ترجع إلى قيمتها يوم التسمية - أعني: غير معيبة - ولا تستحق مهر الأمة.
  (و) الثاني: أنه (لا حد) على الزوج؛ لأن له شبهة، وهي جهله بتحريم وطئها ولأنها(٣) مضمونة عليه.
(١) في المخطوطات: امتنع الزوج. والمثبت هو الصواب.
(٢) لعل الصواب: لا إن فسختها.
(٣) في (ج): أو لأنها.