تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:

صفحة 157 - الجزء 3

  (و) الثالث: أنه (لا) يثبت (نسب) لو حصل ولد في ذلك الوطء، فلا يلحق نسبه بالزوج؛ لأنه لم يكن وطؤه مستنداً إلى ملك ولا شبهة ملك، ولو رجعت إلى ملكه الأمة بما هو نقض للعقد من أصله، لا على جهة الغلط، فإن كان على جهة الغلط ثبت نسب الولد ويبقى رقّاً.

  (و) الرابع: أنها (لا تصير) هذه الأمة (أم ولد) بهذا الاستيلاد ولو عادت إليه أيضاً بما هو نقض للعقد من أصله كبحكم أو نحوه، وذلك لقوة ملك الزوجة؛ بدليل صحة تصرفها في ذلك قبل القبض، ولأن مصير الأمة أم ولد فرع على ثبوت نسب الولد من الواطئ، وهو لم يثبت نسبه منه، إلا في بعض الصور فقد يلحق الولد ولا تصير الأمة أم ولد كما يأتي إن شاء الله تعالى في الثمان الإماء ونحوهن، ولعله يقال: كلما صارت أم ولد لحق النسب، لا العكس فقد يلحق الولد ولا تصير أم ولد كما قلنا.

  (و) الخامس: أن الأمة إذا حبلت وبقي ولدها فإنها (تخير) المرأة (بين) ثلاثة أمور:

  إما وأخذت (عينيهما) يعني: الأمة وولدها ومهر الأمة، وهو عشر قيمتها، ولم يجبرها الولد لأنه لا تجبير في الآدميين، وإن خيرت توسيعاً⁣(⁣١) لها وتضييقا على الزوج، (و) تأخذ (قيمتهما) من الزوج يوم الرد؛ لأنها قد أخذت قيمة الولد فلا ترجع إلى قيمة الأمة يوم التعيين؛ إذ يلزم أن لا ترجع بقيمة الولد، وكذا لو كان قد مات الولد؛ لأنها تستحق المنافع من يوم العقد؛ ولذا قلنا: إذا استعمله الزوج وجب عليه الأجرة، (و) ترجع إلى (مهر المثل) فتطلبه من الزوج وترد الأمة بالعيب الذي حصل فيها بالوطء، وهذا حيث استوى مهر المثل وقيمة الأمة يوم التسمية [غير معيبة، وإلا فالمراد أنها ترجع إلى قيمة الأمة يوم التسمية]⁣(⁣٢) سواء كانت مثل مهر المثل أو أقل؛ إذ قد رضيت بالنقص. وحيث ترجع على الزوج بقيمة الأمة يوم


(١) في المخطوطات: وتوسعاً.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).