تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:

صفحة 158 - الجزء 3

  التسمية وردتها له بالعيب فلعلها لا تستحق الفوائد، ومن ذلك الولد والعقر، فإذا ردت للزوج هذه الأمة المصدقة فهو ملك جديد فإنه يستبرئها له؛ ولذا إنها لا تصير أم ولد بما قد استولدت من قبل الرد عليه.

  وإنما يثبت الخيار للزوجة حيث تكون الأمة بكرا وافتضت أو ثيبا وحبلت وسواء بقي الولد فإنه يثبت فيه وأمه ذلك الخيار، أو قد مات فتخير في الأم بين أخذها ومهرها أو قيمتها يوم الرد والمهر وسائر الفوائد، أو ترجع إلى قيمتها يوم التسمية ولا تستحق قيمة الفوائد، وأما إذا كانت الأمة ثيبا ولم تعلق فلا خيار للمرأة، بل تأخذ الأمة وعقرها ولا خيار، كما لو انتفع بالأمة بغير الوطء بخدمة أو غيرها فيلزمه لذلك الأجرة ولا خيار للمرأة.

  ففي ذلك ثلاثة أوجه هذا وجه: بأن تكون ثيبا ولم تحبل فلا خيار وتستحق المهر.

  والثاني: أن تكون بكرا وأزال بكارتها، أو ثيبا وحبلت ومات الولد، فالخيار بين الثلاثة الأمور.

  أو بقي الولد ففيها وولدها الثلاثة الأمور، فتأمل.

  وإذا تلفت الأمة وجب قيمتها يوم العقد مع الولد إذا⁣(⁣١) كان الولد باقيا.

  فَرْعٌ: (ثم إن طلق) الزوج هذه المرأة (قبل الدخول) بها والخلوة الصحيحة (عادت له) يعني: للزوج، والمراد استقر له (أنصافها) يعني: أنصاف الثلاثة، وهي الأمة وولدها وعقرها، فتبين بالطلاق أن نصف ذلك باق له ويتعين للمرأة النصف من الثلاثة، ولا خيار لها هنا بالطلاق، فليس لها أن تختار القيمة ولا الرجوع إلى قيمة الأمة يوم التسمية؛ لأنها قد صارت الأمة معيبة بالشركة بينها والزوج فلا يلزم الزوج القبول لنصفها بعد العيب ذلك، وسواء كانت قد اختارت الأمة وولدها وعقرها أو قيمتهما أو قيمة الأمة يوم التسمية أو لم تكن قد اختارت شيئاً، وسواء كانت قد قبضت الأمة وولدها وعقرها أم لا؛ فلو كانت المرأة قد باعت الولد - لعله أو الأم -


(١) في (ج): «إن».