تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:

صفحة 159 - الجزء 3

  ضمنت للزوج نصف القيمة، فإن رد عليها فبالحكم يرجع النصف للزوج، وبالتراضي يكون الكل لها؛ لأن التراضي عقد جديد، وكذا لو أعتقته أو وهبته أو تصرفت فيه أي تصرف، ويلزمها⁣(⁣١) نصف قيمة ما قد تصرفت فيه للزوج.

  وحيث يطلق قبل الدخول (فيعتق الولد) لملك الزوج لنصفه بالطلاق حيث قد أقر بأنه منه، بمعنى ادعاه، وكذا لو لم يكن قد ادعاه كولده من الزنا فإنه يعتق عليه وإن لم يكن حكم لدعواه أنه ابنه، وكذا لو لم يعد له نصفه بالطلاق بل ملكه بوجه آخر فإنه يعتق عليه، وسواء أقر أنه منه قبل يملكه أو تأخر عن ذلك أو لم يقر كما قدمنا.

  (و) إذا عتق الولد فإنه يلزمه أن (يسعى بنصف قيمته لها) يعني: للزوجة؛ لملكها لنصفه، والمراد بالقيمة يوم العتق؛ إذ هو وقت خروجه عن ملكها، ولا شيء على الزوج من قيمة هذا الولد للمرأة ولو مات قبل أن يسعى للمرأة بشيء؛ لأنه غير متعد بالسبب، وهو الطلاق قبل الدخول؛ إذ هو استيفاء حق. ولا يعلل بأن الطلاق كشف أن نصف العبد ملك للزوج؛ إذ يلزم منه عدم صحة تصرف المرأة بالأمة والولد لو انكشف ذلك بالطلاق، وليس كذلك، وأما أن الطلاق سبب للعتق فلا إشكال إلا أنه غير متعد؛ لاستيفائه حقه، وليس كمن أعتق؛ إذ هو فعل السبب فقط.

  وأما إذا وطئها عالما بالتحريم فكذا تثبت هذه الأحكام إلا الحد فإنه لا يسقط، بل يحد، وإذا ثبت الحد سقط المهر - بمعنى لا يلزمه - إذا كانت ثيبا ولو مكرهة سواء علقت أم لا؛ إذ الحد والمهر لا يجتمعان، أو كانت بكرا وهي مطاوعة، وإن كانت مكرهة فنصفه كما مر، والله أعلم.

  مَسْألَة: وليس للزوجة أن تمتنع من زوجها لأجل ما عليه لها من النفقة الماضية أو المستقبلة أيضاً، كما ليس لها أن تمتنع بعد التسليم حتى يسلم المهر، ولها أن تطالب بالنفقة الماضية وبالمهر حال نشوزها. وليس للزوجة أيضاً أن تمتنع من السفر مع


(١) في (ج): «فيلزمها».

(*) يتأمل. من هامش (أ، ب).