(فصل): في حكم الإفضاء وما يتعلق به
  زوجها حيث شاء إلا إذا عرفت أنه يريد به مضاررتها، ولها تحليفه ما قصد به مضاررتها.
  مَسْألَة: وإذا حبس الزوج بحق لزوجته أو لغيرها لم يكن لها أن تمتنع منه إذا كان في موضع خال يليق بها أو مستور كذلك، إلا أن يرى الحاكم صلاحاً في منعها منه جاز ولو كان الحاكم من جهة الصلاحية.
(فصل): في حكم الإفضاء وما يتعلق به
  الإفضاء: هو فتق(١) الحاجز بين موضع الجماع والبول، أو ما بين القبل والدبر على بعده.
  فائدة: لا فسخ بالإفضاء كسائر العيوب التي يفسخ بها النكاح؛ لإمكان الوطء معه، ويجوز الوطء معه على وجه لا يولج في الدبر تعمداً.
  (و) اعلم أنه (لا) يلزم الزوج (شيء في إفضاء الزوجة) والسيد في إفضاء الأمة، فلا يأثم ولا يكون ذلك مثلة، وذلك حيث لا يقصد إفضاء زوجته أو أمته، فإن قصد ضمن ولو بالمعتاد.
  وإنما لا يلزم في الإفضاء شيء من الأرش بشروط ثلاثة:
  الأول: أن يكون في زوجة أو مملوكة وإن لم يكن لذكر الأمة فائدة، لكن المراد لا يأثم ولا يكون مثلة، ويأثم مع التعدي والقصد ويكون مثلة بها، فيكون سبباً لعتقها لو رافعته.
  الثاني: أن تكون تلك الزوجة (صالحة) مثلها لمثله للوطء، ويكفي قول عدلة في صلاحيتها لمثله.
  الثالث: أن يكون ذلك الوطء (بالمعتاد) فعلا وآلة، فالفعل ظاهر إن استعمل الاستعمال المعتاد للرجال في النساء من دون زيادة في الإعنات، والآلة: هي الإحليل، ولا بد أيضاً أن يكون الوطء في الموضع المعتاد، وهو موضع الجماع، فمهما كان
(١) في المخطوطات: فتك. والمثبت من شرح الأزهار.