(فصل): في حكم الإفضاء وما يتعلق به
  الإفضاء كذلك فإنه لا يلزم الزوج شيء من الأرش فيه؛ إذ الزوج استوفى حقه من الوطء، وهو غير مظنون حصول مثل تلك الجناية ولا مقصودة له، ولم يتعد في غير المعتاد ولا بغير المعتاد. ويجوز للزوج أيضاً إذهاب بكارة زوجته بإصبعه؛ لأن له حقّاً في استيفاء ذلك، هذا مع عدم التمكن من إذهابها بالمعتاد في الوقت المعتاد للدخول على الزوجة فيه، فحيث لا يتمكن به يجوز له، وهو بالخيار إما وترك أو بإصبعه ويلزمه الأرش إن حصل تغيير بالإفضاء أو زيادة على ما يعتاد من الجناية في إذهاب البكارة؛ لما كان إذهابها بغير المعتاد؛ ولذا قلنا: «هو بالخيار»، وأما إذا تمكن من إذهابها بالمعتاد فإنه لا يجوز له بغيره؛ لأنه خلاف ما شرع، ولأن فيه ترطباً بالنجاسة من غير ضرورة، فإن فعل أثم بذلك ولزمه الأرش؛ للجناية بغير المعتاد، وهو مهر المثل، ويلزم للدخول المسمى أو مهر المثل، ويتأمل.
  ولا يجوز لغير الرجل أن يذهب بكارة زوجته بإذن الزوج سواء كانت هذه المرأة تذهب بكارة نفسها بإذن الزوج أو بإذن الزوج لغيرها من النساء، وتأثم ولو مع الإذن أيضاً، ولو كان الزوج عاجزاً عن إذهابها بنفسه، ويجب الضمان؛ لأنه لا يستباح.
  فَرْعٌ: ولو أذهبت امرأة بكارة امرأة بإصبعها أو بغيرها وجب عليها العقر؛ لأن عليّاً # قضى بذلك.
  نعم، وهو لا يلزم الأرش في الإفضاء بتلك الشروط (لا) إذا كانت الزوجة غير صالحة مثلها لمثله بأن كانت صغيرة أو كبيرة تصلح للجماع لغيره لا له لكبر آلته أو نحو ذلك، وإذا ادعت المرأة كبر الآلة وأنكر الزوج بيَّن على ذلك برجلين عدلين، ويصفونه للعدلة؛ للخبر «هل مثل ذلك يصلح لمثل هذه المرأة أم لا».
  نعم، فإذا أفضى غير الصالحة لزم الأرش - وهو ما يأتي قريباً - إن حصل إفضاء، وإن أزال بكارة الصغيرة التي لا تصلح للجماع فقط لزمه أرش إذهاب البكارة، وهو مهر مثلها. لا يقال: قد تبين صلاحها؛ لعدم الإفضاء وإذهاب البكارة فقط، وهو كذلك لو فعل المعتاد من الوطء، فإن فعل دونه على وجه أذهب البكارة فقط فإنه يلزمه لإذهابها الأرش؛ لعدم تبين صلاحها بذلك الفعل اليسير الذي أذهب البكارة،