(فصل): في حكم الإفضاء وما يتعلق به
  ويكون هذا الأرش لازماً للعاقلة إن ظن الزوج صلاحها لذلك وبلغ أرش موضحة، وإن قل مهر المثل عن ذلك أو كان عالِماً فعليه. وهذا الفعل لا يكون دخولا ولو كان بالمعتاد، فلا يلزم معه المهر المسمى الذي يلزم بالدخول أو مهر المثل مع عدم التسمية، ولو طلق قبل الدخول غير هذا ولو بعده فإنه لا يلزمه كمال المسمى، بل نصفه أو المتعة حيث لم يسم.
  فَرْعٌ: فلو اختلفا بعد ما أفضاها هل كانت صالحة للوطء أم لا فالأصل الصغر، فتكون البينة على الزوج بالصلاح، ويبين بعدلة، هذا إن أضافا إلى وقت متقدم تحتمل فيه الصلاح وعدمه، لا مع الإطلاق وهي الآن صالحة فإنه يحكم بأقرب وقت وهو الصلاح، وتبين المرأة أنه دخل بها وهي غير صالحة، فتأمل.
  أو أفضى زوجته الصالحة للوطء (بغيره) يعني: بغير المعتاد، كإصبعه أو نحوها أو وطئ من غير الموضع المعتاد كموضع البول أو الدبر أو كان الفعل غير المعتاد أو كانت آلته غير المعتاد وقد مر فهي غير صالحة له، فإذا أفضاها على وجه من هذه الوجوه لزمه الأرش أيضاً ولو كانت راضية؛ إذ لا يستباح بالإباحة، وهي زوجته أو غيرها ممن سيأتي، لا زانية وهي ثيب فلا شيء، وسيظهر لك قريباً، ويكون هذا الأرش على العاقلة حيث لم يتعمد الإفضاء ولا ظن حصوله وبلغ أرش موضحة، وإلا ففي ماله، وفي أمته يأثم بذلك مع العمد ويكون مثلة سبباً لعتقها.
  (أو) كان الإفضاء حصل في (غيرها) يعني: غير زوجته وأمته، وسواء كان بالمعتاد أو بغيره، وسواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت مغلوطاً بها أم لا، مع الإكراه أو عدمه، [بل زنا مع الإكراه](١) فإنه يلزمه لإفضائها الأرش. وإنما يلزمه إذا كانت (كارهة) غير مطاوعة، والمراد أنه وطئها كرها من دون رضاها ولا عبرة بكونها كارهة أم لا؛ إذ المعتبر الإكراه لا الكراهة.
  والأرش اللازم بالإفضاء هو ما أشار إليه ¦ بقوله: (فكل الدية) يلزمه
(١) ساقط من (ج).