(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  معاً، بأن يكونا أجذمين أو أبرصين أو مجنونين فلكل منهما أن يفسخ الثاني؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، ولعله في الجنون يفسخ الآخر بعد أن يفيق الفاسخ لو كان أيضاً مجنوناً، لا وليه كما قلنا في الصغر، وكذا لو كانت رتقاء والزوج مجبوب فإنه يثبت لكل واحد منهما أن يفسخ الآخر بما فيه من العيب، فتأمل.
  والرابع: مما يعمهما، وذلك ما أشار إليه الإمام ¦ بقوله: (وبالرق) إن لم يعلم الحر بذلك قبل العقد فله أن يفسخ به، فإذا انكشف أن الزوج مملوك ولو مكاتباً كان للحرة الفسخ بذلك، وأما إذا انكشفت الزوجة مملوكة ولو مكاتبة فإن كان الزوج لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح باطل(١) ولا يحتاج إلى فسخ، وإذا حصل منها تدليس فحكمه ما سيأتي، وإن كان يجوز له نكاح الأمة ثبت له الخيار. فإن عمهما الرق فلا فسخ؛ ولذا أخره الإمام # إلى بعد قوله: «وإن عمهما» وكذا عدم الكفاءة، ما لم يحصل تدليس كان للمدَلَّس عليه الفسخ وإن كان رقّاً كالمدلس، وأما إذا تزوج العبد أمة وهو يظن أنها حرة فهو لا يفسخها بالرق مهما لم يحصل تدليس منها، ولا يكون ظنه للحرية كالتدليس.
  (و) الخامس: (عدم الكفاءة) فإذا انكشف أن أحد الزوجين ليس بكفؤ للآخر لدناءة نسبه عن الآخر وإن كان كفؤا لغيره فللآخر فسخه وإن كان دنيئاً باعتبار غيره من أشراف الناس، وهذا حيث لا يعلم بذلك قبل العقد، وإلا فقد رضي. والفسخ بالدناءة هو إلى الرفيع لا إلى الدنيء لو رضي به الرفيع أو لم يفسخ كغيره من العيوب. ولو حصل في كلٍّ من الزوجين وجه وضاعة فلكل منهما أن يفسخ الآخر إن اختلف وجه ذلك فيهما عرفاً باعتبار الأعمال وغيرها، لا إن استويا فكالرق ليس لأحدهما فسخ الآخر؛ لاستوائهما في ذلك، كالجزار والدباغ والمزين سواء في عرفنا وإن اختلفت الحرف. والرق من جملة عدم الكفاءة لو تزوج الفاطمي بأمة غيره فأولدها ولداً فلمرأة هذا الولد فسخه بالرق ولا يرتفع ثبوت لمن ليست مثله معتقة بعتقه،
(١) بل فاسد؛ لأجل خلاف البتي الذي على قوله: ومن دلست على حر. (é) (من هامش شرح الأزهار).