تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:

صفحة 171 - الجزء 3

  فللحرة الأصل أن تفسخه بكونه مولى ولو قد أعتق.

  (و) أما العيب الذي (يردها) به فهي ثلاثة:

  (بالقرْن) وهو بسكون الراء المهملة، وهو: عظم يكون في فرج المرأة، يروى أنه يبين أثره في الرمل إذا قعدت، وفي الصحاح أنه العفلة الصغيرة.

  (والرتق) في الصحاح: المرأة الرتقاء التي لا يستطاع جماعها، مأخوذ من الرتق وهو الالتئام، فللزوج أن يفسخ زوجته به إذا لم يكن قد رضي بذلك أو ما يجري مجرى الرضا، وليس للزوج أن يجبرها على فتق ذلك، فإن فعلت لإجباره أو فتقت من دون إجباره حتى زال العيب بطل الخيار؛ لذهاب موجبه، وإذا أمرها الزوج بذلك بطل خياره؛ لأن الأمر كالعلاج في المبيع المعيب، وهو يبطل به، وسواء امتثلت أمره أم لا، وكذا لو علمت المرأة بعيب الرجل فقالت له: طلق، فإنه يكون إجازة، ولذلك نظائر.

  (والعَفَل) هو بفتح العين المهملة والفاء، في الصحاح: هو شيء يخرج من قبل المرأة وحيا الناقة كالأدرة من الرجل. والأُدرة بهمزة مضمومة ودال مهملة وراء مهملة بعدها هاء: وهو انتفاخ أنثيي الرجل، قيل: تخرج بطونه إلى خصيتيه، والمراد أن العفل ورم يخرج من قُبُل المرأة يمنع من الجماع، فتفسخ به، ولعله لا يكون إلا بعد أن تلد، فعلى هذا يكون الفسخ للرجل الثاني لا للأول كما يظهر لك قريباً.

  (و) أما العيب الذي (ترده) المرأة به فأحد أمور ثلاثة:

  (بالجب) وهو قطع الذكر بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة، فإن بقي ذلك القدر فلا فسخ بذلك، وكذا من خلقه الله قصير الذكر إلى قدر دون الحشفة من غيره فإنه لا يفسخ بذلك ولو كان قدره دونها. وإنما يثبت للمرأة الفسخ بالجب مع أنه لا حق لها في الجماع لحصول الغضاضة عليها بذلك، وهي لا تحصل لو كان خلقه الله كذلك، والله أعلم.

  (والخصي) وهو قطع الخصيتين حتى يبطل نفعهما مع الأنثيين. ويقال: إن الخصي: رض الخصيتين. والسل: هو سلهما، والمراد أنه يثبت الخيار للمرأة بحصول أحدهما