تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:

صفحة 172 - الجزء 3

  وإن اختلف وجه التسمية.

  فهذه العيوب التي يفسخ بها النكاح (وإن حدثت بعد العقد) بمعنى لا يعتبر في ثبوت الفسخ بها أن يكون حصولها قبل العقد، بل ولو لم تحصل إلا بعده، ولو لم يفسخ إلا بعد الدخول، أعني: بالحاصل قبله لو دخل جاهلا فله بعده الفسخ ولو قد دخل بها، وذلك تشبيها للمرأة أو الرجل بالشيء المستأجر فإنه يفسخ بما حصل فيه من العيوب ولو لم يحصل ذلك العيب إلا بعد عقد الإجارة، والجامع كون كل منهما عقداً على منفعة مقصود استمرار الانتفاع بها، لا كالمبيع فإنه لا يفسخ بما حدث بعد القبض، أو يشبه بالبيع وهو كذلك، وينزل العقد كالعقد على المبيع، وهو إذا حصل شيء من العيوب قبل القبض فسخ به، لا بعد القبض، ويكون هنا الدخول كالقبض؛ ولذا قال ¦: (لا) إذا حصل شيء من هذه العيوب (بعد الدخول) فإنه لا يفسخ به النكاح، كأن يحصل في الرجل خصي أو في المرأة عفل أو قرن أو نحو ذلك، وبهذا فارق العين المؤجرة، فإنها تفسخ بما حصل من العيوب ولو بعد قبضها كما مر في الإجارة، (إلا الثلاثة الأول) وهي: الجنون والجذام والبرص فإنه يفسخ بها النكاح ولو لم تحصل إلا بعد الدخول، وذلك لأن العشرة تعاف مع ذلك، وسواء كان حصوله قبل العقد والدخول أو بعد الدخول، والعلة تلك، وكذا لو زاد شيء منها بعد الرضا بالموجود منه فإنه يفسخ بالزائد من ذلك الجنس - أعني: الجذام وأخويه - ولو كانت الزيادة في ذلك العضو الذي كان فيه الحاصل الذي قد رضي به الآخر من الزوجين.

  مَسْألَة: (و) إذا وقع الفسخ بالعيب قبل الدخول والخلوة أو بعد الخلوة بالمعيبة جاهلاً فلا مهر، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، ولا يرجع به على أحد، وإن وقع الفسخ بعد الدخول مع الجهل بالعيب أو بعد خلوة المعيب عيباً لا يزول بالصحيحة⁣(⁣١) فلها مهرها عليه، وهو المسمى، و (لا يرجع) الزوج (بـ) الذي سلم


(١) في المخطوطات: بالصحة. والمثبت من البيان.