(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  من (المهر) إن طلق مطلقاً: لا على ولي مدلس ولا على غيره، وكذا لو بقيت في نكاحه، ولا بالنفقة في نكاحه، ولا بالنفقة والكسوة فإنه لا رجوع له بها مطلقاً، وإن فسخ بالعيب وكان بعد الدخول كما مر قريباً فهو كذلك لا يرجع بالمهر (إلا على ولي) لها وهو (مدلس) عاقد، أو عقد وكيله(١) وقد دلس هو؛ إذ لا تتعلق الحقوق بالوكيل. ولا بد أن يكون ذلك الولي عالما بالعيب، لا إن جهل. فمهما كان الولي مدلسا عالما عاقدا أو موكلا بالعقد فإنه يرجع الزوج بما قد سلم من المهر على ذلك الولي، ولا رجوع للولي على المرأة، وسواء كان الولي من النسب أو السبب أو كان هو الإمام أو الحاكم أو كان معينا من جهة الزوجة لعدم الولي. والتدليس من الولي: هو أن ينطق بأن يقول: لا عيب فيها أو نحو ذلك مع علمه بالعيب، وكذا لو سئل هل فيها عيب أم لا فسكت مع علمه بالعيب وعقد فإنه يرجع عليه؛ لذلك التدليس؛ إذ هو فاعل سبب ضمان الزوج، أعني: لزوم المهر عليه، وأما عدم الإجابة مع عدم السؤال فليس بتدليس ولو علم بالعيب. لا يقال: فقد استوفى ما في مقابل المهر، وهو الوطء؛ إذ المهر لاستدامته، ولم يحصل؛ لوجود سبب الفسخ في المرأة. وأما إذا لم يدلس الولي أو دلس ولم يعقد ولا وكيله ولم يكن عالما بالعيب فإنه لا يرجع الزوج عليه بالمهر؛ لعدم علمه بالسبب أو عدم تدليسه أو توليه العقد الذي هو السبب. فلو اختلف الولي والزوج ففي التدليس القول للزوج؛ إذ الأصل عدمه، وكذا في العلم بالعيب لو أنكر الولي كونه عالما بعيبها فالقول له، والبينة على الزوج بعلمه، وسواء كان الولي ممن يجوز له النظر إلى المرأة أم لا، وسواء كان قريباً من المرأة أو بعيداً بحيث لا يصل إليها ولا يجوز له النظر إليها، إلا أن يكون العيب مما لا يخفى ويكون الولي ممن يجوز له النظر إليها وكان قريباً منها كفي بيت واحد أو نحوه كفي البلد مع اختلافه إليها فالظاهر علمه بالعيب والقول للزوج. وإذا بين الزوج على علم الولي حيث يكون القول للولي [كانت البينة] على مشاهدة الولي لذلك العيب أو أنه أخبر به
(١) ينظر الشرح