تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:

صفحة 174 - الجزء 3

  في محضر الشاهد حتى صار الولي عالِماً به. وحيث يبين الولي - وذلك في الطرف الأخير الذي يكون القول فيه للزوج - فالبينة على إقرار الزوج بعدم علم الولي، أو بأن يكون الولي محبوساً عن الوصول إلى الزوجة أو هي محبوسة عنه مدة يقدر فيها عدم حصول العيب قبلها. وأما غير الولي العاقد فليس للزوج الرجوع عليه، كالزوجة ولو دلست والأجنبي كذلك ولو دلس أو عقد عن الولي بالوكالة، لا عن تعيين المرأة له فهو ولي - وقد مر - فيرجع؛ ولا يرجع أيضاً على الولي المدلس لو عقد غيره من أولياء المرأة لا عنه بل عن نفسه لكونه في درجة المدلس أو أقرب منه. والفرق بين المرأة في عدم الرجوع عليها ولو دلست بخلاف الولي: أن المطلوب من الولي عقد سليم من التغرير، ولم يحصل، ولا يطلب من المرأة إلا تسليمها نفسها وعدم الامتناع، وقد فعلت. وقد ظهر لك أنه لا يثبت للزوج الرجوع بالمهر إلا في صورة واحدة فقط على الولي مهما جمع تلك الشروط مع الفسخ لا مع الطلاق. فلو لم يعلم بعيبها إلا بعد الفسخ بردة أو نحوها فإنه يرجع على الولي المدلس، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا فسخ للنكاح بالشيخوخة والإقعاد، ولا بالعمى والإغماء والعشاوة - وهو الذي لا يبصر⁣(⁣١) في الليل - ولا بالشلل في اليدين أو الرجلين أو كلاهما، ولا بكونها⁣(⁣٢) عذيوطاً - بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت - وهو الذي يتغوط عند الجماع، أو حباقا أو بوالا عنده أيضاً، والعذيوطة: هي التي تحدث عند الجماع، والشرشارة: التي يخرج منها الريح عند الجماع، والثجاجة: وهي التي يخرج منها الماء عند ذلك. والغقاقة: التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط. والربوخ: التي يغمى عليها إذا أنزلت وانقطع العمل منها. والحمارق⁣(⁣٣): التي يسمع لفرجها كالتحقق، فهذه جميعاً لا فسخ بها كما لا فسخ بنار فارس، أو الأكلة أو الجرب أو غيرهما من غير ما قد نص عليه الإمام #، وكذا من تزوج بامرأة


(١) في المخطوطات: لا ينظر. والمثبت من هامش البيان.

(٢) هكذا في (ج)، لا في (أ، ب).

(٣) في هامش شرح الأزهار: والحازق: التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له أطيط.