تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:

صفحة 175 - الجزء 3

  فوجدها قد أوجبت اعتكاف عمرها لم يفسخها بذلك بذلك؛ إذ عيوب النكاح محصورة، وليس ذلك منها، ولأن في الأيام ما لا يصح اعتكافها.

  مَسْألَة: ومن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيباً فلا خيار له، فإن كان زاد لها في المهر لأجل البكارة لفظاً أو عرفاً كما في عرفنا الآن أنه يزاد للبكر مثل نصف مهر الثيب - فإنه يرجع الزوج بما زاد على مهر الثيب، وسواء زالت البكارة بالوطء أو بغيره، وسواء وقع الوطء الذي زالت به حلالاً أم حراماً، تكرر أم لا.

  مَسْألَة: قال (المؤيد بالله) وزيد بن علي والصادق والباقر وأحمد بن عيسى والنفس الزكية: (ويفسخ) الرجل (العنين) وكذا المرأة العنينة. والعنين: هو الذي لا يمكنه الجماع لضعف في إحليله، وقد يكون أصليا وقد يعرض بعد الصحة منه. والعنينة: هي التي لا تشتهي الجماع. وقد يكون الرجل عنينا من امرأة دون امرأة. وإذا فسخ الحاكم النكاح لأجل العنة في الرجل ثم تزوجته هذه المرأة ثانيا فلعله لا يكون لها الفسخ بعد ذلك، وأما إذا تزوج بأخرى فلها الفسخ، ولعلها وإن كانت عالمة بما جرى بين هذا الرجل والمرأة الأولى؛ لما مر أنه قد يكون عنينا عن امرأة دون امرأة أخرى. وإنما يفسخ العنين (بعد إمهاله) لعله إذا طلب الإمهال، ومدة الإمهال له (سنة شمسية) من يوم المرافعة إلى الحاكم، والسنة الشمسية: ثلاثمائة وخمسة وستون يوما؛ إذ هي باعتبار حلول الشمس في المنازل، وجملة المنازل ثمانية وعشرون منزلة، تقف الشمس في كل واحدة ثلاثة عشر يوماً إلا منزلة واحدة فتقف فيها أربعة عشر، تأتي جملة ذلك ثلاثمائة وخمسة وستين، والسنة القمرية باعتبار الأشهر وظهور الهلال، وهو إذاً شهر ثلاثون وشهر تسعة وعشرون، [فتكون جملة أيام السنة بهذا الاعتبار ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً، فبينهما أحد عشر يوماً]⁣(⁣١)، وهي التي تسمى أيام البين، وقد مر تحقيق ذلك في الأوقات في الصلاة.

  نعم، وإنما وجب إمهال العنين هذه المدة لتجويز ضعف داعيه للنكاح في أحد فصول السنة؛ لعدم ملائمة لطبيعته، فيمهل هذه المدة؛ إذ قد تلائمه وتجانس طبيعته


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).