(فصل): في ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح:
  ويروى أنه يعرف العنين بأن يقعد في ماء بارد فإن تقلص ذكره واجتمع فليس بعنين، وإن لم فهو عنين، وإذا كانت المرأة ثيبا فإنه يحشى في فرجها خلوف - بالفاء - ثم يؤمر الزوج بوطئها، فإن خرج على ذكره أثره فليس بعنين. وإلا فهو عنين، وبناء الفسخ بالعنة على أن للزوجة في الوطء حقّاً، والمختار أنه لا حق لها إلا في الإيلاء فقط؛ للغضاضة، فلا فسخ على المختار بالعنة، وهو يروى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال للمشتكية بزوجها في قصة طويلة وهو عنين: (لا أستطيع أن أفرق بينكما، لكن أصبري) مع قوله للزوج: (هلكت وأهلكت) يشعر بعدم جواز إمساكها؛ إذ هو ضرار، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن ادعى العيب من الزوجين في صاحبه وأنكره فعليه البينة به؛ إذ الأصل عدمه، لكن حيث المعيب الزوج تكون البينة بعدلين، وحيث هي الزوجة يكفي في البينة عدلة حيث يكون العيب في العورة المغلظة، لا في غيرها فبعدلين وسواء كان ظاهراً أو خافياً في المستور من بدنها غير العورة، وكذا في الأمة المشتراة إذا ادعى المشتري أن بها عيباً، ففي العورة يبين بعدلة، وفي سائر البدن بعدلين، ويبين بعدلين أن ذلك عيب ينقص القيمة [فيهما].
  مَسْألَة: من تزوج امرأة فبانت خنثى أنثى أو هو خنثى ذكر فلا خيار؛ لأن آلة لذة الاستمتاع حاصلة وليس إلا زيادة عضو، وإن بانت خنثى لبسة فالنكاح باطل، فإن دخل بها جاهلين فلا شيء لها إن كانت ثيباً، وإن كانت بكرا وجب لها أرش دامية أنثى؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، إلا أن يكون مهر المثل أقل من أرش الدامية على الأنثى وجب هو لا الأرش، وإن دخل بها عالمين للتحريم أو أحدهما فلا حدّ؛ لأنه غير فرج، ولا مهر لها أيضاً إن كانت ثيباً، وإن كانت بكراً فالأقل من مهر المثل وأرش دامية ذكر(١)، وإن كانت ذكرا فلا شيء من المهر إن كانت ثيبا، وإن كانت
(١) لفظ البيان: ولا مهر لها إن كانت ثيباً، وإن كانت بكراً فربع مهر المثل ونصف الأرش إن دخل بها مكرهة [والمذهب يجب الأقل± من المهر أو الأرش.]؛ لأنها إن كانت أنثى فهو زان في حال وجان في حال، فيجب نصف مهر المثل، وإن كانت ذكراً فهو جانٍ فيلزمه الأرش، فيجب نصف ذلك كله، وإن كانت مطاوعة فنصف الأرش فقط.