تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الكفاءة في الأنساب وغيرها:

صفحة 178 - الجزء 3

  بكرا وجب الأرش لإزالة البكارة، وهو الأقل كما مر، وكذا لو وطئها مطاوعة، فتأمل.

  فَرْعٌ: فإن كان الزوج خنثى لبسة والزوجة أنثى فالنكاح باطل، فإن دخل بها جاهلين معاً استحقت الأقل من أرش أنثى ومهر المثل؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا فلا شيء؛ إذ لا أرش ولا وطء، وإن دخل بها عالمين بالتحريم أو أحدهما فحيث هي مطاوعة لا شيء لها؛ إذ يلزم مهر المثل إن قدّر الزوج أنثى، ولا شيء إن قدّر الزوج ذكراً؛ لكونها مطاوعة، والأصل براءة الذمة من الزائد.

  فَرْعٌ: فإن كانا لبستين جميعاً ودخلا جاهلين للتحريم فإن كانت [الزوجة]⁣(⁣١) ثيبا فلا شيء على الزوج، وإن كانت بكرا فأرش جناية أنثى أو مهر المثل إن كان أقل من أرش الجناية، وكذا حيث يكونان عالمين أو أحدهما ففي الثيب لا شيء، وفي البكر يلزم الأقل من أرش الأنثى ومهر المثل، وهذا في جميع هذه الأطراف فلا مهر؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق مع الجهل، ومع العلم منهما أو من أحدهما مع المطاوعة ومع الإكراه، إلا إذا كانت بكرا وجب الأقل من أرش الأنثى⁣(⁣٢) ومهر المثل، ولا فرق بين المطاوعة والإكراه مع العلم والجهل، والله أعلم.

(فصل): في الكفاءة في الأنساب وغيرها:

  اعلم أن الكفاءة معتبرة عندنا في الدين والنسب، وكذا في الصناعة حيث تجري العادة باعتبارها في الرفعة والدناءة إن كان يتضرر بها كما يتضرر بالنسب فإنها تخرج عن الكفاءة، ويعتبر في كل بلد بعرفها، فقد يكون في عرف بعض الجهات أن لا دناءة في مهنة أو في مهنة مخصوصة وفي بعضها يعتبر ذلك ويتضرر به، ففي عرفنا الجزارة والحلاقة والحمام والدباغ ونحوهن مسقطات للرفعة. ولا يعتبر في الكفاءة غير هذه الثلاثة الأمور، مع أن الثالث وهي المهنة مع اعتبار التضرر به كالنسب الدنيء. فلا يعتبر المال، ولا أن يكون ذا حرفة، ولا الحرية في حق الرجل، ولا غير هذه الأمور.


(١) ما بين المعقوفين من البيان.

(٢) في (ج): «أنثى».