(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:
  تطليقها، فإن(١) لم يطلق فديوث. (ما لم تتب) منهما فلا يجب طلاقها ولا يحرم العقد عليها، والمراد بالتوبة ترك الإصرار على فعل الزنا، ولا تشترط التوبة الحقيقية؛ إذ المقصود الترك، فمهما لم تصر على فعل الزنا كفى ذلك، لا إن لم تترك الإصرار فيجب التطليق ولو لم تستمر على فعل الزنا بل أصرت عليه فقط، فافهم. وأما من فسقت بغير الزنا كالشرب ونحوه فإنه لا يجب على الزوج أن يطلقها لذلك وإن كان الأولى عدم إمساكها ومخالطة من عصى اللهَ تعالى، وكان الإمام المهدي ¦ يأمر القوم بتطليق من لم تساعد لفعل الصلاة، فلا يليق بأهل الدين والفضل أن يكون قرينه عاصياً لرب العالمين وله أنفة وحمية على الدين أو بعض معرفة وإن كان النساء في الغالب ناقصات عقل ودين، لكن ينبغي الاجتهاد على قدر الإمكان في منعها من الكبائر، إلا أنه قد غلب الفساد في الناس في الزمان، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(فصل): في ذكر الباطل من النكاح والفاسد وأحكامهما، وذكر الفرق بينهما:
  (و) اعلم أن (باطله) - يعني: النكاح - على أحد وجهين:
  الأول: (ما لم يصح إجماعا) يعني: لا يقول بصحته أحد من علماء الإسلام، وذلك كإنكاح القريبة، أو الرضيعة رضاعا مجمعاً عليه، وكالعقد في العدة قبل انقضائها إجماعاً، والعقد على المزوجة، ومن ذلك امرأة المفقود أو الغريق قبل صحة ردته أو طلاقه، أو بغير ولي وشهود في حق الرفيعة، وكالمرأة الخامسة لمن تحته أربع، والمسلمة للكافر، والمثلثة بعد تخلل الرجعة بين كل طلقتين في حق زوجها، ونحو ذلك مما خالف الإجماع فهو باطل، وسواء دخلا فيه عالمين أو جاهلين.
  الوجه الثاني: قوله ¦: (أو) كان العقد لا يصح (في مذهبهما) يعني: الزوجين، كأن يعقد من دون شهود أو ولي ومذهبهما اعتبار ذلك، (أو) كان العقد لا يصح في مذهب (أحدهما) إما الزوجة أو الزوج، فما خالف مذهبهما جميعاً أو أحدهما فهو باطل وإن قال به بعض العلماء؛ وإنما يكون هذا الوجه باطلا إذا كان من مذهبه
(١) في (ج): «وإن».