تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 200 - الجزء 3

  منزل الأخرى في ليلتها، وقد فعل ذلك النبي ÷؛ والمجبوب⁣(⁣١) والعنين والمحْرم في ذلك سواء، وكذا المجنون حيث لا وحشة منه وقد سبق منه القسمة حال عقله، فيقضي البواقي بأمر الولي، ويجب على الولي أمره كالدين، فإن كان يفيق ويجن فوقف مع إحداهن وقت الإفاقة فلعله لا يحتسب بما وقف مع الأخرى حال جنونه؛ لعدم الأنس [به]⁣(⁣٢). وكذا يجب على الولي أن يجبر ابن العشر على القسمة كالصلاة، ولأنه حق لآدمي فيجب عليه كما يجبر على ما استؤجر عليه. (غالبا) يخرج بها بعض النساء، وهي الصغيرة والمجنونة التي لا تشتهى ولا تعقل الإيواء فإنه لا يجب القسم لأيهما، لا إن عقلت المجنونة الإيواء فيجب⁣(⁣٣) لها، إلا أن يخشى منها. ويحترز أيضاً من المطلقة رجعيّاً فإنه لا يجب القسم لها حيث كان مضرباً عن مراجعتها⁣(⁣٤)، وإلا وجب؛ إذ هي مزوجة، وكذا المدعية للطلاق فقد أسقطت حقها بدعواها إياه، وكذا الناشزة فلا قسم لها أيضاً حتى تعود، ولا يحب الاستئناف لما قد فاتها، وهذا معنى سقوط حقها من ذلك، لا الموطوءة بشبهة من غير الزوج فإنه يجب لها القسمة في مدة الاستبراء ولا يدنُ منها في قسمها، ويعتزل غيرها في نوبتها. فإن كانت الناشزة مجنونة أو صغيرة وهي تعقل الإيواء فلعل المجنونة كذلك يسقط حقها بالنشوز كالصحيحة، وكذا الصغيرة إن لم يسلمها الولي، ويتأمل.

  فائدة: ولم تكن القسمة واجبة على النبي ÷ خصوصاً به؛ لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ...} الآية، أي: تؤخر، ولا قرعة عليه، وكان يطيب نفوسهن، فكان يقسم لعائشة بنت أبي بكر، وزينب بنت جحش، وحفصة بنت عمر، وأم سلمة بنت أمية، وأرجى سودة بنت زمعة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: والمجنون. والصواب ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من البحر وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.

(٣) في (أ، ب): «فيجب».

(٤) وقيل: لا فرق. (é) (من هامش شرح الأزهار).