تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 201 - الجزء 3

  واعلم أنه لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات إلا في شيئين فقط:

  الأول: (في الإنفاق) عليهن والكسوة فيعدل بينهن، وإنما تجب التسوية في (الواجب) من ذلك فقط في صفته جيداً أو رديئاً، لا في قدره فقد يتفاضل ذلك بأن تكون إحداهن صغيرة، ولا إشكال أن نفقتها وكسوتها قدرها أقل من قدر ما تحتاج إليه الأخرى. ولا يجب في الزائد على القدر الواجب، فله أن يفضل من شاء منهن، ولا في الوطء، لكن يسره ندباً⁣(⁣١)، ولا في المضاجعة، ولا في المحبة؛ إذ هي من فعل الله تعالى، ولا في نفقته وحفظ منزله وماله، ولا في الإقبال والنظر والمفاكهة بالكلام أو غيره، ويندب أن يسر ما يخص إحداهن بشيء من هذه الأمور، إلا أن يقصد إيغار صدر الأخرى في الزائد على القدر الواجب من الإنفاق أو غيره من هذه الأمور لم يجز له.

  (و) الثاني مما يجب التسوية فيه: (الليالي) والمراد أنه يعدل بينهن في المبيت، فيبيت عند كل واحدة في نوبتها سواء كان يعتاد المبيت أم لا مهما قد بات مع إحداهن فيقضي الأخرى، والمراد بذلك أن يجمعهما في الليل منزل خال من غيرهما ولو أمه أو أجنبيّاً يعقلان، إلا برضاها بحضور الغير؛ إذ الحق لها إذا كان قد خلا بالأخرى، وأما إذا كان يعتاد حصول غيره من أهله مع كل من المرأتين فلا يجب عليه الخلوة، وهو ظاهر، كولده أو أمه أو نحوهما، والمراد أنه يبيت مع الأخرى كما بات مع الأولى خالياً أو مع غيره، لا أنه يجب عليه المضاجعة كما فعل مع الأخرى، كما لا يجب في⁣(⁣٢) الوطء. وليس له الخروج ليلاً في نوبة إحداهن إلا لضرورة أو بإذنها؛ إذ الليلة حق لها إذا كان يبيت كل الليلة مع الأخرى؛ إذ المعتبر العادة في كل الليل أو بعضه؛ ومن كانت عادته الراحة بالنهار ويعمل بالليل كالحدادين في صعدة فهي تجب عليه التسوية في المبيت بالنهار، فيقف في كل نوبة عند صاحبة النوبة في النهار ويقسم بينهن في ذلك.


(١) هكذا في البيان، وفي هامش شرح الأزهار: بل يجب. (é).

(٢) في (ج): من.