تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 202 - الجزء 3

  (و) كذا يجب عليه التسوية بينهن في (القيلولة) وهي الاستراحة في وسط النهار سواء كان مع ذلك نوم أم لا، وسواء كان يعتاد القيلولة أم لا مهما قد قال⁣(⁣١) مع إحداهما فيجب عليه أن يقيل عند الأخرى كالمبيت. والقيلولة أنه لو وقف مع إحداهن في غير الليل أو في غير وقت الصلاة أو أي وقت استراح فيه عند إحداهن فإنه يجب عليه أن يقضي الأخرى بمثل تلك الاستراحة في ذلك الوقت، لكنه لا يجب عليه هنا إلا إذا اعتاد ذلك، فهو يخالف المبيت والقيلولة، فافهم.

  فَرْعٌ: ويجوز للزوج ترك القسمة بين نسائه، بأن يتخذ منزلاً ينفرد به ويتركهن جميعاً، وإذا أراد وطء إحداهن جاز ولا يجب عليه قضاء الأخرى إن لم يبت مع الأولى، وهذه حيلة في عدم وجوب القسمة.

  وبهذا يظهر لك أن المراد بالتسوية إن فعل مع أحدهما قضى الأخرى، لا أنه يجب عليه أن يبيت أو يقيل حتماً، والله أعلم. وإنما تجب التسوية بين الزوجات في المبيت والقيلولة إذا كن جمعهما⁣(⁣٢) (في الميل) من جدار بيت إحداهما إلى جدار بيت الأخرى كالجمعة، فتجب التسوية بينهما في ذلك ولو كنّ في بلدين أو كان الزوج خارجاً عن ميل إحداهما مهما جمع الضرتين الميل، وأما إذا كان بين الزوجتين أكثر من ميل ولو في بلد واحد فإنه لا يجب على الزوج التسوية بينهما في ذلك ولو كان متوسطاً بحيث يكون داخلاً في الميل باعتبار بيت كل واحدة منهما، ولم يعتبر ميل بيت الزوج ولا البلد الواحد ولا ميل بلد إحداهما إلى ميل بلد الأخرى، بل من الجدار إلى الجدار. ولو كان بلداهما في ميل واحد لكن بُعْد بيت إحداهما إلى بيت الأخرى أكثر من الميل فإنه لا يجب أن يسوي بينهما، وإنما اعتبر الميل هنا فقط إذ هو حق⁣(⁣٣) لآدمي إذ في إيجاب التسوية على الزوج مع تباعد الزوجات بما فوق الميل حرج ومشقة، فاغتفر عن التسوية فيما لو كان بينهما أكثر من الميل، فتأمل.


(١) في المخطوطات: أقال.

(٢) في (ج): «جميعهما».

(٣) صوابه: مع أنه حق لآدمي.