(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  (و) إذا تزوج بالحرة على الأمة كان (للأمة نصف ما للحرة) من المبيت والقيلولة، لا في الإنفاق والكسوة فهما سواء، وأصل ذلك ما روي عن النبي ÷: «تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث» وعن علي #: (إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوماً) رواه البيهقي، وذكر الماوردي أنه لا يعرف فيه مخالفاً لعلي #، على أن قول الوصي كرم الله وجهه حجة على المختار. وكالأمة المكاتبة والموقوف نصفها فيكون لها نصف ما للحرة ولو قد سلمت بعض مال الكتابة، وعلى هذا يكون الأمة القن والمكاتبة سواءً في عدم تفضيل إحداهما على الأخرى. وإذا عتقت الأمة في قسمها أوفاها كالحرة، وإن عتقت في قسم الحرة لم يزد للحرة حيث بدأ بالأمة، فلو كان قد بات مع الأمة مثلاً ثلاثاً فانتقل إلى منزل الحرة ليقف ستّاً فعتقت في اليوم الأول فإنه يوفي الحرة إلى الثلاث أو الخمس فقط، وأما إذا عتقت الأمة بعد وفاء الست أو في الخمس فلعلها لا توفى الأمة إلى ذلك القدر؛ إذ لا تستحق المساواة إلا وقد مضت الست.
  (و) أما إذا تزوج بامرأة ومعه من قبل غيرها فإنه يجب عليه أن (يؤثر) هذه المرأة ولو أمة (الجديدة) بعقد لا برجعة، وحدُّ الجديدة: ما لم يمض أيام التأثير(١)، وذلك التأثير لها في الليالي والقيلولة (الثيب بثلاث) ليال (والبكر بسبع) ثم يعود إلى من كانت لها النوبة قبل زواجته، وله أن يقدم المؤثرة بالنوبة فيضيف إلى مدة الثانية مدة القسمة، مثلاً لو كانت ثلاثا ثلاثا أضافها إلى السبع فله أن يقف معها عشرا. وإن تزوج اثنتين معاً خص كل واحدة بما تستحق، ويقدم البكر منهما، فإن استوتا قدم من شاء منهما حيث زُفَّا معاً، وإلا فمن تقدم زفافها ولو تأخر عقدها، ولو كانت ثيباً والمتأخر زفافها بكراً لم يؤثر البكر الجديدة [إلا] بعدها. والمراد بوقت التأثير حيث تكون تحته زوجة، فإن لم يكن تحته زوجة وتزوج امرأتين فلا تأثير، لعله ولو اختلفا
(١) في هامش شرح الأزهار: وحقيقة الجديدة: التي لم يمض عليها مدة التأثير. (é).