(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  بكراً وثيباً، وينظر.
  وأيضاً إنما يجب التأثير حيث كان يقسم لنسائه المتقدمات، وإلا لم يجب عليه التأثير. وإذا تزوج بكراً أو ثيباً وتحته زوجة أو زوجات ثم تزوج أخرى قبل مضي الثلاث أو السبع لم ينتقل إلى المتأخرة حتى يتم للأولى؛ لتقدم حقها، وهي قبل مضي المدة التي تؤثر بها جديدة، فإذا تم ما تؤثر به الأولى انتقل إلى الثانية فيؤثرها بما تستحق. وتجب الموالاة في هذه المدة التي يؤثر بها الجديدة، فإن فرق استأنف موالياً. وإذا كانت الجديدة أمة حيث يجوز نكاحها على الحرة(١) فإنها تؤثر البكر بسبع والثيب بثلاث، فإن تزوجها قبلها حيث يجوز فإن كان الزوج عبداً أو حرّاً وهو يجوز له ذلك. فلو لم يؤثر الجديدة بما ذكر أثم بذلك ووجب قضاؤها في المستقبل. وإنما يجب التأثير للجديدة بما ذكر (إن لم يتعداها) أعني: يتعدى معها مدة الإيثار، وحدُّ التعدي: مبيت ليلة أو أكثر، فإن تعداها سقط حق الجديدة [من التأثير ويجب عليه قضاء الأخرى بقدر المدة التي قد بات فيها مع الجديدة، ويسقط حق الجديدة](٢) كله، فيقسم لهن بقدر كل ما وقف عندها، وإنما يبطل حقها بالتعدي إذا كان (برضاها) والمراد بالرضا طلبها للزيادة باللفظ، لا مجرد الرضا في النفس والسكوت من دون طلب فلا يسقط حقها، ويقضي الأخرى بقدر الزيادة فقط، ومع طلبها يسقط حقها من التأثير سواء علمت أن طلبها يبطل حقها من التأثير أم لا؛ إذ هو إسقاط حق لا فرق فيه بين العلم والجهل، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة فإن طلبها للزيادة يبطل ولو مع الصغر، والمراد إذا تعدى تلك المدة غير قاصد للقسمة، وأما لو قصد ذلك بأن يشرع في القسمة بهذه الزيادة عند الجديدة فلا إثم عليه، ولا يبطل حق المرأة ولو طلبت ذلك.
  (و) الزوج (إليه كيفية القسم) بين الزوجات في المبيت والقيلولة، إن شاء ثلَّث
(١) في (أ، ب): نكاحها للحرة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).