تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:

صفحة 205 - الجزء 3

  بينهن أو ربَّع أو سدَّس أو أقل من ذلك أو أكثر (إلى السبع) فقط، سواء رضين بقدر ما قدَّره من القسمة أم كرهن، وإليه التعيين في التقديم والتأخير لمن شاء منهن، وإن كان صغيراً أو مجنوناً فإلى وليه كيفية القسم والتعيين، وهذا القدر عام في الحرائر والإماء لو كن زوجات. وأقل مدة القسمة ليلة؛ لأن دونها ينغص، وندب جعلها يوماً وليلة؛ لفعله ÷.

  (ثم) إذا أراد الزوج الزيادة في القسمة أو طلبت ذلك إحداهن جاز (بإذنهن) لا من دون رضا فلا يجوز ولو كانت إحداهن صغيرة فيعمل على رضاها في الزيادة وعدمه في عدم الجواز، وهذا إذا أراد الزوج القسمة بينهن، لا أنه يجب عليه القسمة كذلك ولا دونه ولا أكثر كما مر أن له أن يتخذ منزلا ينفرد به ويطلب من شاء منهن للوطء من دون أن تبيت معه، فإن باتت ليلة كاملة أو أكثر وجب عليه أن يجعل للأخرى مثلها، والله أعلم.

  (و) من فات قسمها من زوجاته أو بعضه بغير رضاها فإنه (يجب) على الزوج (قضاء ما فات) من المبيت والقيلولة مع تلك التي فات قسمها ولو فات لعذر أو لالتزام غيرها بعوض لها، ولا يلزم؛ إذ هو على حق، ولا يحل، فترجع به مطلقاً سواء كان باقياً أو تالفاً؛ إذ الإباحة تبطل ببطلان عوضها. وكذا من زاد لضرتها على قسمها فإنه يقضي الأخرى بقدر تلك الزيادة، وكذا من حضر معها غيرها في نوبتها فيقضي قدر ذلك؛ إذ لها حق في الخلوة مع الزوج. ويصح القضاء نهاراً إن رضيت الزوجة. ووجوب القضاء لما فات سواء طالبت الزوجة بقضاء الفائت عليها أم لا ولو لعذر؛ إذ هو كالغصب حيث فات بغير رضاها؛ لأن كل حق ثبت بغير رضا صاحبه لم يحتج إلى المطالبة به، فيتضيق رده وإن لم تطالبه، إلا أن تؤجله به جاز له التأخير. ويجب أيضاً أن يكون القضاء متتابعاً ولو كان قدره عشراً أو أكثر؛ إذ هو حق لآدمي يجب إيفاؤه له فوراً، والفور أن لا يفصل قضاء بين أيام القضاء، ولعله لا يجب الاستئناف ولو فرق.

  والأولى في القضاء مع تراضي الزوجات لو كان الفائت على إحداهن مثلاً شهراً أن يقف معها ستّاً بنية القضاء ويوماً بنية النوبة فتوفى سبعاً، ثم يدور على نسائه يوماً