(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  يوماً نوبة، ثم يعود إلى الفائت عليها فيقف عندها يوماً بنية النوبة وستّاً بنية القضاء. هذا إن رضيت بالتفريق كذلك، وإلا وجب قضاؤها كما مر متتابعاً.
  ومن نشزت منهن في أيام نوبتها فإنه لا يجب القضاء لها؛ إذ أسقطت حقها بالنشوز، وما هو بأولى من النفقة والكسوة.
  فَرْعٌ: فلو مطل(١) بعض نسائه ثم طلقها وتزوج بها قبل خروج النساء الأول منه وجب عليه إيفاؤها، ما لم تكن مثلثة لم يجب، وأما لو وقف مع إحداهن ثم طلق الأخرى قبل إيفائها فلا قضاء عليه إن رجع(٢)، وإذا وهبت حقها في حال الطلاق فلعله لا يصح؛ لسقوطه. ولعله لا وجوب للقضاء في مثل وقت الفوات لو كان الفائت عليها مبيت أول الليل أو آخره فإنه لا يجب أن يقضي بالمبيت في ذلك الوقت؛ إذ القصد الإيناس، وقد حصل، وبناء هذا على وجوب قضاء ما فات ولو بعض ليلة أو قيلة بعض يوم، وينظر.
  (و) اعلم أنه يصح و (يجوز) أيضاً من الزوجة (هبة النوبة) التي لها من المبيت في الليالي أو القيلولة سواء كانت الهبة بالأداء أو بما يجب لها من ذلك قضاء، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة، ويكون الإسقاط إليها لا إلى سيدها، وليس له(٣) أن يسقط نوبتها، وله أن يسقط نفقتها؛ إذ هي له. وسواء كانت الزوجة كبيرة أم صغيرة مميزة، وكذا المجنونة إذا كانت مميزة، لا إذا لم تميز فلا قسم لها من ذلك، وقد مر. ولا يصح من الزوجة التأثير، فيسقط ولا يؤثر به غيرها؛ إذ ليس بنوبة. لا يقال: لم صح من الصغيرة ولا عمل على رضاها؛ إذ يقال: هو إسقاط يتسامح به فيصح منها، ولأن المراد عدم حرج صدرها، فإذا قد وهبت فيظهر بالهبة عدم تحرجها، ولا مانع. والهبة إما أن تكون لواحدة من ضرائرها معينة، أو للزوج، أو مطلقاً: إن وهبتها لمعينة صح واستحقتها تلك الموهوب لها بشرط رضا الزوج؛ لأن له حقّاً في ذلك، فلا بد
(١) في المخطوطات: طلق. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٢) في (ب): راجع.
(٣) في المخطوطات: لها. والصواب ما أثبتناه.