(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  من رضاه وإلا لم يصح، وله الرجوع بعد الرضا، وليس له صرفها إلى غير من وهبتها لها، ولا تفتقر إلى قبول الموهوب لها، بل لو ردت لم تبطل، وللزوج إجبارها؛ إذ الهبة في التحقيق له، وله منعها من الهبة.
  وإن كانت الهبة للزوج أو قالت: خص بها من شئت - فالهبة هنا بمعنى الإسقاط، فتصير هذه الزوجة كالمعدومة، ويقسم للباقيات دونها، وليس له أن يخص بنوبة(١) هذه الواهبة له أو مع قولها: «خص بها من شئت» أحداً من نسائه، كما لو قالت: وهبت لياليها(٢) مطلقاً من غير ذكر الموهوب له فليس له أن يخص بها أحداً أيضاً. وكذا لو أسقطت لياليها فإنها تصير أيضاً كالمعدومة ويقسم بين الباقيات، وليس للزوج أن يجعل هذه الليالي المسقَطة لأحد من نسائه. ويصح هبة النوبة من الناشزة لما قد مُطلت فيه قبل النشوز، لا لما تستحقه حاله؛ إذ لا حق لها عند ذلك. وكذا المطلّقة أيضاً لا يصح منها هبة ما قد طُلِّقت فيه؛ إذ قد بطل حقها بالطلاق، إلا أن تعود إليه بحيث يجب عليه قضاء ما فات عليها فإنه يصح منها ما وهبته حال الطلاق، ويتأمل.
  (و) يصح من الزوجة (الرجوع) فيما قد وهبته لضرتها من النوبة، فيثبت لها الحق فيما يستقبل، لا الماضي ولا بما بعد الرجوع قبل علم الزوج فلا يجب عليه قضاؤها. وإنما يثبت للزوجة الواهبة الرجوع في ذلك لأن ذلك يجري مجرى هبة المنافع كالعارية، ولأنها أسقطت حقّاً لم يجب؛ لأنها تستحقه حالاً فحالاً. وكذا للزوج الرجوع فيما قد وُهِبَ من النوبة برضاه، فيصير الباقي بعد الرجوع غير مستحق للموهوب لها. وللمرأة أيضاً الرجوع عن الرضا.
  مَسْألَة: (و) يجوز للزوج (السفر بمن شاء) من زوجاته، فيستصحبها، ولا يجب عليه قرعة بينهن ولا قضاء لمن لم تخرج معه منهن. والمراد بالسفر هنا الخروج من الميل وإن لم تكن مسافة القصر؛ لأنه إذا خرج من الميل سقط وجوب القسمة؛ لعدم
(١) في (ب، ج): بنوبته.
(٢) في المخطوطات: لياليهن.