تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسخ به النكاح بين الزوجين، وما يتعلق بذلك

صفحة 220 - الجزء 3

  حتى تستبرأ بحيضة» فأباح الوطء في جميع السبايا ولم يخص المزوجة، فهو دليل على انفساخ النكاح؛ لذلك. وكذا إذا كانا مزوجين مملوكين لمسلم فسباهما كافر حربي وأدخلهما دار الحرب قهرا فإنه ينفسخ نكاحهما بذلك إذا سبيا، فتأمل.

  (أو) تجدد الرق (على أحدهما) يعني: على أحد الزوجين؛ بأن سبى الزوجة فقط أو الزوج، أو سبى الحربي أحد الزوجين المملوكين المسلمين وأدخله⁣(⁣١) دار الحرب قهراً - انفسخ النكاح به، وإذا أرادت أن تتزوج هذه المرأة غيره حيث يسبيان جميعاً أو أحدهما فإنها تعتد من الأول عدة فسخ لا استبراء إن كان قد وطئ الأول، وإن لم يكن قد وطئ فتستبرئ له.

  وإنما قال ¦: «بتجدد الرق» يشير إلى أن انتقال الرق لا يوجب انفساخ النكاح لو بيعا معاً أو أحدهما أو نحو البيع من الإرث أو غيره فليس للمشتري الثاني أو نحوه كالوارث فسخ نكاح الأمة أو العبد الذي اشتراه وهو متزوج، إلا إذا كان انتقال الملك بالسبي جميعاً أو أحدهما، وقد مر.

  (و) السبب الثالث: (بملك أحدهما الآخر أو بعضه) ولو قل الجزء، والمراد حيث ملك رقبته أو بعضها لا منفعته، فإذا ملك الزوج زوجته أو العكس أو بعضاً منه أو منها بأي وجه ملك من شراء أو هبة أو ورث أو نحوها⁣(⁣٢) انفسخ النكاح بينهما، ومن ذلك التسييب مع الرغبة عنه فيقبضه الآخر بنية الملك. والوجه في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح الوطء بالنكاح أو بالملك ولم يبحه بمجموعهما، ولأن أحكام الزوجية في ملك المرأة لزوجها تنافي أحكام ملكها له فيؤدي إلى أن يكون مطالبا لها بحقوق الملك وهي تطالبه بحقوق الزوجية، وفي ذلك من التنافي ما لا يخفى.

  وإنما ينفسخ النكاح بالملك إذا كان ذلك الملك ولو شقصاً⁣(⁣٣) (نافذًا) والنافذ كالشراء بغير خيار، والإرث من دون أن تكون التركة مستغرقة بالدين، فعلى هذا لو


(١) في المخطوطات: أو أدخله. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٢) في المخطوطات: نحوهما.

(٣) في (ج): سقطاً. وهو تصحيف.