(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:
  أو باع عنه كذلك صح منه أن يجيز بعد بلوغه، والله أعلم.
  (ومنها) يعني: من الإجازة من السيد للعبد بالعقد الذي قد عقد لنفسه (السكوت) عنه، فإذا رأى السيد عبده يتزوج أو علم بأنه تزوج فسكت كان سكوته إجازة؛ لأن العبد تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق، فكان سكوت ذي الحق إجازة له، ولا ينتقض هذا بما لو زوج الغير نفسه بنت غيره فسكت هذا الغير وهو لا يكون إجازة؛ لأن محل الحقين(١) في العبد واحد، بخلاف من زوج نفسه بنت غيره فهو فضولي حقيقة.
  وإنما يكون سكوت السيد إجازة مع علمه بالعقد ويعلم أيضاً أن السكوت منه إجازة، لا إن جهل أحدهما أو ظن أن الفسخ لا يصح منه، أو للتروي هل يجيزه [أو لا] فلا يكون ذلك إجازة، والله أعلم. وكذا إذا كان السيد محْرما فإنه لا يكون سكوته بعد أن علم بعقد العبد إجازة، ويكون مثل هذا لو عقد الصبي لنفسه وعلم الولي وسكت مع علمه بأن السكوت إجازة فإنه لا يصح العقد بالإجازة من الولي بالسكوت(٢)؛ لأهلية العبد في العقد لنفسه دون الصبي إلا بإذن، كما في عقد الأمة بنفسها أو عقد لها غيرها وكان بغير إذن السيد فإنه لا يكون سكوت السيد إجازة كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  (و) كذا لو رأى السيد عبده أو علم أنه قد تزوج فقال له: (طلق) كان ذلك الأمر بالطلاق إجازة؛ لأن الطلاق فرع الزوجية ولو جهل السيد الحكم، روي عن الوصي كرم الله وجهه أن رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: طلق يا عدو الله، فقال علي #: (قد أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك)، وقد دل هذا على عدم الفرق بين علمه وجهله، وعلى صحة الإجازة، وعلى أن العقد الموقوف يصح. وأما إذا قال السيد للعبد:
(١) في (ب، ج): الحقيقة. والصواب ما أثبتناه كما في هامش شرح الأزهار وهامش البيان.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار: قال الإمام المهدي: يكون إجازة±.