(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:
  «سَرِّحْ» أو «فارق» فإنه لا يكون إجازة كما لو قال: «طلق»؛ إذ هما من ألفاظ الفسخ وينصرفان إليه. ويأتي مثل هذا في ولي الحرة إذا قال لمن عقد عليها بغير إذنه: «طلق» كان إجازة كما في السيد.
  فَرْعٌ: فلو تزوج العبد أربعا فقال له سيده: طلق واحدة وأمسك البواقي كان إجازة للكل؛ لأن قوله: «طلق واحدة» إجازة لها(١)، [و «أمسك البواقي» إجازة لهن](٢). فإن قال: طلق واحدة وأرسل البواقي - لم يصح أيهن؛ لأن «أرسل» ليس كطلق كما مر، وقوله «طلق واحدة» إجازة لواحدة مجهولة. وكذا لو قال: طلق ثلاثاً(٣) وأرسل واحدة كذلك، إلا أن يقول له: «وعين من شئت منهن» فإنه يصح ذلك.
  فَرْعٌ: فلو تزوج العبد أربعا ثم قال له سيده: طلق واحدة، وسكت عن البواقي كان إجازة لهن الكل ولو كانت التي أمر بطلاقها مجهولة؛ للإجازة في البواقي بالسكوت.
  مَسْألَة: وإذا مات السيد قبل إجازته لنكاح عبده أو أمته بطل ولم يصح من وارثه أن يجيزه مطلقا: سواء كان الوارث واحداً أو جماعة؛ لعدم الولاية للوارث حال العقد.
  وينفذ أيضاً نكاح العبد إذا عقد من دون إذن سيده (بعتقه) فإذا عتق السيد عبده نفذ العقد ولو أعتقه (قبلها) يعني: قبل الإجازة، وسواء كان بعد العلم بعقد العبد أو قبله، وذلك لأن الرق حجر، والعتق رفع لا إجازة، فكان العتق بمنزلة انتقال الولاية، كما لو باع الفضولي مال الصبي وبلغ وأجاز صح العقد؛ ولذا ينفذ العقد هنا بالعتق ولو كان العقد فاسدا، ولو كان العتق إجازة لم يصح الفاسد بها. وسواء كان السيد حلالاً أم محْرماً، وعلى هذا التعليل لعله لا يعتبر استمرار الملك إلى يوم العتق من يوم العقد - لما قلنا: إنه رفع - مهما وقع العتق قبل الفسخ.
(١) في المخطوطات: لهن. والمثبت من البيان.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: فلانة. والمثبت من البيان.