(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:
  (و) يلزم النكاح العبد ويصح (بعقده) يعني: السيد (له) فإذا عقد السيد لعبده بامرأة كانت هذه المرأة زوجة للعبد بعقد السيد (ولو) كان العبد (كارها) للتزويج، إلا المكاتب فبرضاه، وسواء تولى السيد العقد بنفسه مع كراهة العبد أم أكره العبد على العقد فإنه يصح أيضاً؛ لأنه كالمعبّر عن السيد؛ حيث يكون السيد ذكراً، لا إذا كانت امرأة لم يصح عقدها بنفسها لعبدها، [ولا أن تكره العبد أن يعقد لنفسه؛ إذ يكون كالمعبر عنها مع عدم صحة توليها للعقد بنفسها لعبدها](١)، وأما لو عيّنت غير العبد فإنه يصح العقد وإن كره العبد، كما لو عقد السيد بنفسه مع كراهة العبد.
  فائدة: لو أبق العبد المزوج فالحيلة في فسخ نكاح زوجته منه أن يعقد له السيد بطفلة في الحولين ثم ترضعها زوجته أو أمها أو أختها أو نحوهن ولو كن من الرضاع، وهذه الفائدة كالفرع على قوله: «وبعقده له ولو كارها»؛ إذ يلزمه العقد بالطفلة فتتم حيلة فسخ نكاحها ولو غائبا.
  فهذه أمور أربعة لا يصح نكاح العبد إلا بأحدها: إما الإذن، أو الإجازة أو ما في حكمها، أو العتق قبلها، أو عقد السيد له.
  مَسْألَة: وإذا تزوج العبد امرأة بغير إذن سيده ودخل بها عالمين بالتحريم أو أحدهما حُدَّ العالم ولا مهر، إلا أن تكون مكرهة بكراً فنصفه، وجاهلين معاً يجب المهر، وهو الأقل من المسمى ومهر المثل، ويكون في ذمة العبد كالحر، إلا أن يقع منه تدليس بالحرية أو بالإذن ففي رقبته، والنكاح موقوف على إجازة سيده، وله الفسخ قبل الإجازة، ولها أيضاً ولوليها الفسخ قبل الإجازة، وكذا بعدها؛ لعدم الكفاءة.
  فَرْعٌ: وإذا دخل العبد بزوجته قبل إجازة سيده ثم حصلت الإجازة بعده كانت الإجازة كاشفة صحته من يوم العقد فلا حدَّ، فإن حُدَّ ثم لحقت الإجازة لزم الأرش له من بيت المال ولو وطئ قبل الإجازة عالما بالتحريم، ويلزمه المسمى فقط للوطء الأول قبل الإجازة والذي بعدها؛ لأن الوطئين انكشف استنادهما جميعاً إلى العقد
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).